وفي المقنع والفروع: (هذا على جواز الاستثناء في الطلاق وإلا فهناك قول لأبي بكر يقول فيه بعدم الصحة في الاستثناء في عدد الطلاق). (٢) والوجه الثاني: يقع طلقتَين. المقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٨). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٤) الفروع (٥/ ٣١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٩)، والمقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٨). (٥) في "أ" و"ب": "العود". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، وفي "أ": "تقول نقول". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب". (٨) في "أ": "تأثير"، وفي "ب": "لا تأثير". (٩) معونة أولي النهى (٧/ ٥٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٣). (١٠) في "أ": "ثنتان".