للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطلاقه في ثانية غيرُ بدْعِيِّ، و: "إذا حِضتِ نصفَ حيضةٍ فأنت طالق"، فإذا مضَتْ حيضةٌ مستقِرَّةٌ. . . . . .

ــ

حيضة (١) طلقت عند انقطاعه (٢) -كما مر آنفًا في المتن (٣) - بخلاف ما يفهم من الشرح (٤) فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتَين.

* قوله: (وطلاقه في ثانية غير بدعي)؛ أيْ: لعدم طول العدة (٥)، وكذا في ثالثة (٦)، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيًّا، وذلك فيما إذا قال: "كلما حِضت"، وأما إذا قال: "كلما حِضت حيضة" فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند] (٧) انقطاعه كما علم من المتن أولًا (٨).


= الأولى فلا تحسب من عدتها).
(١) أيْ: كلما حِضت حيضة -كما سبق-.
(٢) في "أ": "انقطا".
(٣) في أول هذا الفصل عند قوله: "ويقع في "إذا حضت حيضة. . . بانقطاعه".
منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٦).
(٤) معونة أولي النهي (٧/ ٥٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٥) معونة أولي النهي (٧/ ٥٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦، حيث قالوا: لأنه لا أثر له في تطويل العدة.
(٦) في "أ": "ثلاثة".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) عند قوله: "ويقع في: إذا حِضت حيضة. . . بانقطاعه". منتهى الإرادات (٢/ ١٨٦)، وقد نبه عليه البهوتي في حاشية معنى الإرادات لوحة ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>