للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا لصوم (١)، فإن لم يَبق عذرٌ وطلبتْ، ولو أمةً، الفِيئةَ -وهي: الجماع- لزم القادرَ مع حِلِّ وطئها، وتطالِب غيرُ مكلفة: إذا كلفتْ، ولا مطالبةَ لوليٍّ وسيد (٢).

ويؤمَرُ بطلاقٍ من علق الثلاث بوطئها (٣)، ويحرُم (٤)، ومتى أوْلَج وتَمَّم، أو لَبِث: لحقه نسبُه، ولزمه المهرُ (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه (٦)، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.

* قوله: (ويؤمر بطلاق (٧). . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.


(١) ويحتمل أن يمهل للصوم فتقبل منه فيئة المعذور، وقيل: بل يمهل للصوم فإن وطئ فقد عصى وانحل إيلاؤه ولها منعه.
راجع: المحرر (٢/ ٨٨)، والفروع (٥/ ٣٧٠)، والمبدع (٨/ ٢٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٨ - ٢٧١٩).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٧١٥ - ٢٧١٦).
وانظر: المحرر (٢/ ٨٨)، والمقنع (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٩).
(٣) بأن قال: "إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا".
كشاف القناع (٨/ ٢٧١٩).
(٤) وعنه: لا يحرم. الفروع (٥/ ٣٦٩).
وانظر: الإنصاف (٩/ ١٧٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٩).
(٥) والوجه الثاني: لا يلزمه المهر.
الفروع (٥/ ٣٦٩)، والإنصاف (٩/ ١٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٤).
(٧) في "ب": "بالطلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>