للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا حَدَّ (١).

وتَنحلُّ يمينُ من جامَع ولو مع تحريمه -كفي حيضٍ، أو نفاس، أو إحرام، أو صيامِ فرضٍ من أحدهما- ويُكفِّر (٢).

وأدنَى ما يكفي. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا حد)؛ أيْ: إن كان جاهلًا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته (٣)، والمصنف (٤) وافق هنا ما في الإنصاف (٥) من أنه لا حد مطلقًا، ويفرق (٦) بين البابَين بما ذكره شيخنا في الحاشية (٧) من: (أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلَّق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلَّق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء).

قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق) (٨).


(١) وقيل: يجب الحد، وقيل: ويعزر جاهل.
الفروع (٥/ ٣٦٩)، وانظر: الإنصاف (٩/ ١٧٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠).
(٢) وقال أبو بكر: (إنه مع تحريمه لا يخرج من الفيئة كالوطء في الدبر ودون الفرج).
المحرر (٢/ ٨٨)، والمقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧١٩).
(٣) حيث قال: (وينزع في الحال إن كان ثلاثًا، فإن بقي حُدَّ عالمٌ وعزر غيره).
منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٢).
(٤) في "ب": "أو المصنف".
(٥) الإنصاف (٩/ ١٧٤).
(٦) في "أ": "وبفرق".
(٧) بعد أن ذكر ما سبق، انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠.
(٨) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>