للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلا مع نيةٍ أو قرينةٍ (١).

و: "أنتِ عليَّ حرام"، ظِهارٌ -ولو نَوى طلاقًا، أو يمينًا- (٢)، لا إن زاد: "إن شاء اللَّه" (٣)، أو سَبَق بها (٤).

و: "أنا مظاهِرٌ، أو عليَّ -أو يلزمُني- الظهارُ أو الحرامُ"، أو: "أنا عليكِ حرام، أو كظهرِ رجُل" -معَ نيةٍ أو قرينةٍ-: ظهارٌ (٥)، وإلا: فلغوٌ (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (أو سبق بها)؛ أيْ: أتى بها سابقة على صيغة الظهار؛ يعني: فلا كفارة فيهما كاليمين (٧).

* [قوله] (٨): (وإلا فلغو)؛ أيْ: وإن لم يكن هناك نية ظهار أو قرينة تدل


(١) والرواية الثانية: ظهار.
المقنع (٥/ ٣٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٥).
(٢) والرواية الثانية: لا يكون مظاهرًا بذلك إذا نوى طلاقًا أو يمينًا.
المقنع (٥/ ٣٣٥) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٥).
(٣) وقيل: هو مظاهر.
المحرر (٢/ ٩٠)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٥ و ٢٧٢٧).
(٤) كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٥).
(٥) والوجه الثاني: ليس بظهار.
الفروع (٥/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٤).
(٦) أيْ: ودون نيةٍ أو قرينةٍ لغوٌ.
الفروع (٥/ ٣٧٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٤).
(٧) لأن كلًّا منهما يدخله التكفير، انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١.
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>