للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أسلمت مجوسيَّةٌ أو وثنيَّةٌ (١) أو مرتدَّةٌ حاضت عنده، أو مالكٌ بعد ردَّةٍ (٢) أو مَلَك صغيرةً لا يوطأُ مثلُها (٣) ولا بملك أنثى من أنثى (٤).

وسُن لمن ملك زوجتَه -ليَعلمَ وقتَ حملِها-. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مالك)؛ أيْ: أسلم مالك الأمة (٥)، وكانت حاضت قبل إسلامه، فله وطؤها الآن من غير استبراء.

* قوله: (ولا بملك (٦). . . إلخ)؛ أيْ: لا استبراء.

* قوله: (من أنثى)؛ [أيْ] (٧): أو ذكر (٨).


(١) فلا يلزمه الاستبراء، والوجه الثاني: يلزمه.
المحرر (٢/ ١٠٩)، والإنصاف (٩/ ٣٢٠)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٩).
(٢) فلا يلزمه الاستبراء.
المحرر (٢/ ١٠٩)، والمقنع (٥/ ٣٦٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٩)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٢٩).
(٣) فلا يلزمه الاستبراء، والرواية الثانية: يلزمه.
المحرر (٢/ ١٠٩)، والمقنع (٥/ ٣٦٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٩).
(٤) فلا يلزمها الاستبراء، وعنه: يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل.
الإنصاف (٩/ ٣١٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٠)، والفروع (٥/ ٤٢٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٩).
(٥) في "أ": "لامة".
(٦) في "أ": "ولا يملك".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٢)، وقال: (لأنه لا فائدة فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>