للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى وَلدتْ لستةِ أشهر فكثرَ: فأمُّ ولدٍ -ولو أنكَر الولدَ بعد أن يُقِرَّ بوطئها- لا لأقلَّ ولا مع دعوى استبراءٍ (١)، ويجزئ استبراء من مُلِكت بشراء وهبة ووصية وغنيمة وغيرها قبل قبض (٢).

ــ

* قوله: (لا لأقل)؛ يعني: وعاش (٣).

* قوله: (ولا مع دعوى استبراء) قال الشارح (٤): (لإنكاره كونها فراشًا له)، انتهى.

ويحتاج المَحَلُّ إلى تحرير، ثم رأيت في حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع ما نصه: (قوله: (ولا مع دعوى استبراء)؛ أيْ: إذا استبرأها بعد ملكه، ثم ولدت ولو لستة أشهر، ولم يقرَّ بوطئها في ملكه، فليست أم ولد)، انتهى (٥)، ومنه تعلم أن المصنف تابع لصاحب الفروع في زيادة لفظ دعوى (٦)، وأشار ابن نصر اللَّه في التقرير إلى أنه غير محتاج إليها، وأن في كلامه ترك قيد محتاج إليه وهو عدم الإقرار بوطئها، فتدبر!.

* قوله: (وغيرها) كالإجارة والجعالة (٧).


(١) الفروع (٥/ ٤٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٦)، وانظر: المبدع (٨/ ١٥١ - ١٥٢).
(٢) وعنه: لا يجزئ إلا في الموروث، وقيل: لا يجزئ في الجميع.
المحرر (٢/ ١٠٩)، والفروع (٥/ ٤٣٠)، والإنصاف (٩/ ٣٢١).
(٣) المصدر السابق. وفي "أ": "أو عاش".
(٤) الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٨٢٢).
(٥) حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع لوحة ١٦٨.
(٦) الفروع (٥/ ٤٢٩).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>