للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتبعُّضِهِ (١).

والحقُّ في حَدِّه للآدميِّ: فلا يُقامُ بلا طلبه (٢)، لكنْ لا يستوفيه بنفْسِهِ (٣).

ــ

* [قوله] (٤): (لتبعُّضِه)؛ أي: لأنه يتأتى فيه التبعيض، لكن في غير هذه الصورة. كذا قرره شيخنا، وفي الشرح (٥) تصوير التبعيض بملكِ طلبِ بعضِ الورثة له، وأنه يُحد لمن طلبه كاملًا، مع عفو باقيهم، فتنبهْ له.

* قوله: (لكن لا يستوفيه بنفسه) (٦)، فإن فعل، لا يُعتد به، وعلله القاضي بأنه (٧) يعتبر نية الإمام أنه حد (٨).


(١) وقيل: لا حد بقذفه أباه وأخاه. وفي الترغيب: لا يحد أب، وفي الأم وجهان. وعنه: يحد قاذفُ أمه، أو ذميةً لها ولدٌّ أو زوجٌ مسلم. وقال ابن عقيل: إن قذف كافرًا لا ولدَ له مسلم، لم يحد على الأصح. الفروع (٦/ ٨٧)، وانظر: المبدع (٩/ ٨٥)، والإنصاف (١٠/ ٢٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٠ - ٣٠١١).
(٢) وعنه: الحق للَّه، فيقام من دون طلب. الفروع (٦/ ٩٦)، والمبدع (٩/ ٨٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١١).
(٣) خلافًا لأبي الخطاب. وفي البلغة: إن استوفاه بنفسه، ففي اعتباره وجهان. الفروع (٦/ ٩٦)، والإنصاف (١٠/ ٢٠١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١١).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٤١١)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥١).
(٦) في "ب": "لنفسه".
(٧) في "ج" و"د": "لأنه".
(٨) نقله عن القاضي: شمسُ الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٩٦)، وبرهانُ الدين ابنُ مفلح في المبدع في شرح المقنع (٩/ ٨٤ - ٨٥)، والمرداوي في الإنصاف (١٠/ ٢٠١)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤١١)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>