(١) وعلى الرواية الثانية -أن الحق في القذف للَّه-: لا يسقط بعفوه عنه. الفروع (٦/ ٩٦)، والإنصاف (١٠/ ٢٠١). (٢) وقيل: يعزر سوى سيدٍ لقنِّه. وعنه: يحدُّ قاذفُ أم الولد؛ كالملاعنة. الإنصاف (١٠/ ٢٠٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٨٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١١). (٣) وقيل: ووطءٍ لا يحد به لملكٍ أو شبهة. وقيل: يجب البحث عن باطن عفة. وفي المبهج: لا فاسق ظاهر فسقه. راجع: الفروع (٦/ ٨٨)، والمبدع (٩/ ٨٥)، والإنصاف (١٠/ ٢٠٣)، والتنقيح المشبع ص (٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١١). (٤) في "أ": "وبتصديقه". (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، كما ذكره الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٦. (٦) في "ب": "حدًا واحدًا". (٧) في "ب" زيادة: "عن". (٨) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٤١١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩. =