(١) الفروع (٦/ ٨٩)، والإنصاف (١٠/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٢).(٢) والرواية الثانية: يشترط بلوغه. الفروع (٦/ ٨٨)، والمبدع (٩/ ٨٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١١ - ٣٠١٢).(٣) المبدع (٩/ ٨٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٨٩).(٤) وقيل: لا؛ لاحتمالِ عفوِه. الإنصاف (١٠/ ٢٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٢).(٥) المبدع (٩/ ٨٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٢).(٦) عزر. المقنع (٥/ ٦٨٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٢).(٧) أي: وإن لم يفسره بدون تسع للأنثى، أو بدون عشر للذكر: حُدَّ.كشاف القناع (٩/ ٣٠١٢). وفي المقنع (٥/ ٦٨٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨٩): الحكم هنا على الروايتين في اشتراط البلوغ.(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute