للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وملاعَنةٌ، وولدُها، وولدُ زِنًى، كغيرِهم (١).

ويُشترط كونُ مثلِه يطأُ، أو يوطَأُ، لا بلوغُه (٢).

ولا يُحَدُّ قاذفُ غيرِ بالغٍ، حتى يبلُغَ، وكذا لو جُنَّ، أو أُغمي عليه، قبلَ طلبِه، وبعدَه يُقام (٣).

ومن قذفَ غائِبًا: لم يُحَدَّ حتى يثبُتَ طلبُه في غيبتِه بشرطِه (٤)، أو يحضُرَ ويَطْلُبَ (٥).

ومن قال لمحصَنَةٍ: "زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ"، فإن فسَّره بدونِ تسعٍ، أو قاله لذكَرٍ، وفسَّره بدونِ عشرٍ: عُزِّر (٦). وإلَّا: حُدَّ (٧).

ــ

* [قوله] (٨): (بشرطه)، وهو أن يكون. . . . . .


= كما ذكر معناه البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١١).
(١) الفروع (٦/ ٨٩)، والإنصاف (١٠/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٢).
(٢) والرواية الثانية: يشترط بلوغه. الفروع (٦/ ٨٨)، والمبدع (٩/ ٨٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١١ - ٣٠١٢).
(٣) المبدع (٩/ ٨٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٨٩).
(٤) وقيل: لا؛ لاحتمالِ عفوِه. الإنصاف (١٠/ ٢٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٢).
(٥) المبدع (٩/ ٨٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٢).
(٦) عزر. المقنع (٥/ ٦٨٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٢).
(٧) أي: وإن لم يفسره بدون تسع للأنثى، أو بدون عشر للذكر: حُدَّ.
كشاف القناع (٩/ ٣٠١٢). وفي المقنع (٥/ ٦٨٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨٩): الحكم هنا على الروايتين في اشتراط البلوغ.
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>