للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا إذا أُكرِها، أو قضاهُ بحقِّهِ عَرْضًا (١).

وفعلُ وكيلِه، كهو (٢). وكذا لو حلف: "لا يبيعُ زيدًا"، فباع ممن يَعلم أنه يشتريه له (٣).

ولو تَوَكَّلَ حالِفٌ: "لا يبيعُ"، ونحوه، في بيعٍ: لم يَحْنَثْ، أضافَه لموكِّله، أوْ لَا (٤).

و: "لا فارقتُكَ حَتَّى أُوَفِّيَكَ حَقَّك"، فأُبْرِئَ منه، أو أُكرِهَ على فراقِهِ. . . . . .

ــ

عليها، ولا منزلةً منزلةَ المكرَه عليه (٥)، لكن هذا الفرق لا ينهض في المسألة الآتية، وهي ما إذا قال مَنْ عليه الدينُ: لا فارقتك حتى أُوفيك حقك، فأبرئ منه، وفارقه؛ حيث قالوا فيها بعدم الحنث. فليحرر المقام.

ويؤخذ من الإقناع (٦) الجوابُ عن هذه؛ بأنه بمنزلة المكره حينئذ؛ (لأن فوات البِرِّ (٧) منه لا فعلَ له فيه)، وإنما جاء من جانب المبرئ. تدبر.


(١) فإنه لا يحنث. الإنصاف (١١/ ١١٣ و ١١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٠ - ٣١٧١)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٥٠).
(٢) الفروع (٦/ ٣٥٠)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٠).
(٣) فإنه يحنث. الفروع (٦/ ٣٥٠).
(٤) والوجه الثاني: يحنث إن أطلق ولم يضفه لموكله.
الفروع (٦/ ٣٥٠ - ٣٥١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٢).
(٥) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٧٩٢).
(٦) الإقناع (٩/ ٣١٧١) مع كشاف القناع.
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "البرء".

<<  <  ج: ص:  >  >>