للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم تثبُت مشاركتُه له في صفتِه: أخَذَه مُدَّعِيهِ بكفيلٍ مختومًا عنُقُه، فيأتِي به القاضيَ الكاتبَ؛ لتَشهدَ البينةُ على عينه، ويقضيَ له به. ويكتُبُ له كتابًا: ليَبْرأ كفيلُه (١).

وإن لم يثبُت ما ادَّعاه، فكمغصوبٍ (٢).

ولا يَحكم على مشهودٍ عليه بالصفةِ، حتى يُسمَّى، أو تَشهدَ على عينِه (٣).

وإذا وصَل الكتابُ. . . . . .

ــ

حيث قال: "وكذا لو تعذَّرَتْ (٤) رؤيةُ مشهودٍ عليه، أو له، أو به"، فليحرر (٥).

* قوله: (فكمغصوبٍ)؛ أي: فهو في يده كمغصوب؛ لوضع (٦) يده عليه.

* قوله: (ولا يَحكُم على مشهود عليه بالصفة)؛ (بأن قالا (٧): نشهد (٨) على


(١) المصادر السابقة.
(٢) الفروع (٦/ ٤٣٥)، والمبدع (١٠/ ١١)، والتنقيح المشبع ص (٤١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٧).
(٣) الفروع (٦/ ٤٣٥).
(٤) في "م" و"ط": "وكذا إن تعذرت".
(٥) قد وفق البهوتي -رحمه اللَّه- في شرحه بين ما هنا، وما في باب شروط من تقبل شهادته؛ بأنَّ ما هنا محمول على ما إذا لم يكن عن تقدم دعوى، وما في باب شروط من تقبل شهادته محمول على ما إذا كان مع تقدم دعوى. انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥١)، وراجع: باب شروط من تقبل شهادته. منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٣).
(٦) في "د": "الوضع".
(٧) في "ب": "قال: لا".
(٨) في "د": "تشهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>