(١) المقنع (٦/ ٢٨١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٠). (٢) الإنصاف (١١/ ٣٨٠ - ٣٨١). (٣) وعنه: إذا شهدت بينة الداخل أنها نتجت في ملكه، أو قطيعة من الإمام، قدمت بينته. وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح، لم يحكم بها، رواية واحدة. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى: أن بينة الداخل مقدمة بكل حال. وعنه: تقدم بينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه؛ فإنها تقدم، وعلى هذا يكفي مطلق السبب. وعنه: تعتبر إفادته للسبق. فإن شهدت بينة كل منهما أنها أنتجت في ملكه، تعارضتا. وقدَّم في الإرشاد بينة خارج. راجع: المقنع (٦/ ٢٨١ - ٢٨٢) مع الممتع، والمبدع (١٠/ ١٥٥ - ١٥٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٠). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٥) لسان العرب (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، والمصباح المنير ص (٢٢٦)، ومختار الصحاح ص (٤٤٦).