(٢) المصادر السابقة.(٣) وعنه: تقبل شهادة الأخرس بإشارة مفهومة منه فيما طريقه الرؤية. المحرر (٢/ ٢٨٦)، والمقنع (٦/ ٣٢٩) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٤٩٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٦).(٤) التنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٦)، وفي المحرر (٢/ ٢٨٧)، والفروع (٦/ ٤٩٨)، والمبدع (١٠/ ٢١٥): عن الإمام أحمد التوقف فيما إذا أداها بخطه. وقال صاحب المحرر: وعندي أنها تقبل.(٥) المحرر (٢/ ٢٤٧)، والمقنع (٦/ ٣٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٨٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦ - ٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٧).(٦) وعنه: تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. المحرر (٢/ ٢٤٧ و ٢٨١)، والمقنع (٦/ ٣٣٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٨٣ و ٤٩٧ - ٤٩٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٧).(٧) في "أ": "ومسلوب".(٨) في "د": "الجنون".(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute