للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مجنونٍ، إلا مَن يُخْنَقُ أحيانًا: إذا شهدَ في إفاقته (١).

٣ - الثالثُ: النُّطقُ (٢). فلا تُقبَلُ من أخرَسَ (٣) إلا إذا أدَّاها بخَطِّه (٤).

٤ - الرابعُ: الحِفْظُ. فلا تُقبَلُ من مغفَّلٍ، ومعروفٍ بكثرةِ غلطٍ وسهوٍ (٥).

٥ - الخامسُ: الإسلامُ. فلا تُقبَلُ من كافرٍ -ولو على مثلِه (٦) -. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا مجنونٍ) مسلوبِ (٧) العقل، ولهذا يقال: العقلُ بالجنون (٨) [مسلوبٌ] (٩)، وبالإغماء مغلوبٌ، وبالنوم محجوبٌ.


(١) المحرر (٢/ ٢٤٧)، والمقنع (٦/ ٣٢٨ - ٣٢٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٦).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) وعنه: تقبل شهادة الأخرس بإشارة مفهومة منه فيما طريقه الرؤية. المحرر (٢/ ٢٨٦)، والمقنع (٦/ ٣٢٩) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٤٩٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٦).
(٤) التنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٦)، وفي المحرر (٢/ ٢٨٧)، والفروع (٦/ ٤٩٨)، والمبدع (١٠/ ٢١٥): عن الإمام أحمد التوقف فيما إذا أداها بخطه. وقال صاحب المحرر: وعندي أنها تقبل.
(٥) المحرر (٢/ ٢٤٧)، والمقنع (٦/ ٣٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٨٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦ - ٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٧).
(٦) وعنه: تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. المحرر (٢/ ٢٤٧ و ٢٨١)، والمقنع (٦/ ٣٣٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٨٣ و ٤٩٧ - ٤٩٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٧).
(٧) في "أ": "ومسلوب".
(٨) في "د": "الجنون".
(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>