(٢) وقيل: يحلفهما الحاكم ندبًا لا وجوبًا. الفروع (٦/ ٤٩٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٧٣)، والمقنع (٦/ ٣٣٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٧). وفي الفروع -ونسبه للواضح-، وفي كشاف القناع أيضًا: يحلفهم الحاكم بعد العصر مع ريب -أي: مع شك-.(٣) المطلع ص (٤٠٧) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٠.(٤) ومنهم البعلي صاحب المطلع، والشيخ البهوتي في شرحه وحاشيته على منتهى الإرادات. انظر: المطلع ص (٤٠٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٤٠.(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٦).وقوله: "لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى. . . إلخ" جزءٌ من آيتين من سورة المائدة، والآيتان بتمامهما (١٠٦ - ١٠٧): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute