للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ثِقافٍ (١)، أو بحمَامٍ طَيَّارَةٍ (٢).

ولا لمُستَرْعيها من المزارع، أو ليَصيدَ بها حمَامَ غيرِه. وتُباحُ (٣): للأنْس بصوتِها. واستفراخِها، وحَمْلِ كتُبٍ (٤). ويُكرهُ حبسُ طيرٍ لنَغْمتِه (٥).

ولا لمن يأكُل بالسُّوق، لا يسيرًا؛ كلُقمةٍ، وتُفاحةٍ، ونحوِهما (٦).

ولا لمن يَمُدُّ رجلَيْه بمَجْمَع الناسِ، أو يَكشفُ -من بدَنِه- ما العادةُ تغطيتُه، أو يحدِّثُ بمُباضَعةِ أهلِه أو أَمَتِه، أو يُخاطِبُهما بفاحشٍ بينَ الناس، أو يدخُلُ الحمَّامَ بغيرِ مِئْزَرٍ، أو ينامُ بين جالسين -أو يَخرُجُ عن مستَوى الجلوسِ- بلا عذرٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا لمن يأكل في السوق) قال في الإنصاف: (بحضرة الناس. زاد (٧) في الغُنية: أو على الطريق) (٨).


(١) في "م": "وفي تقاف".
(٢) الفروع (٦/ ٤٩٣ و ٤٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١١ - ٣٣١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦٧)، والمقنع (٦/ ٣٣٧) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٧).
(٣) في "ط": "ويباح".
(٤) وفي الترغيب: يكره. وفي رد الشهادة باستدامته وجهان. الفروع (٦/ ٤٩٣)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٢).
(٥) في رد الشهادة بذلك وجهان. وقيل: يحرم. الفروع (٦/ ٤٩٥).
(٦) كشاف القناع (٩/ ٣٣١٢)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٣٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٩٣).
(٧) في "ج" و"د": "وزاد".
(٨) الإنصاف للمرداوي (١٢/ ٥٤) بتصرف، كما نقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>