للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن رأى الإمام، وإلا فعند رؤيته.

ثم يسوِّي إمامٌ الصفوفَ بمنكبٍ وكعبٍ، وسُنَّ تكميلُ أولٍ فأول، والمراصَّةُ، ويمنَةٌ، وأولٌ لرجالٍ أفضل. . . . . .

ــ

* قوله: (إن رأى الإمام) انظر هذا القيد وما فائدته بعد العطف بالفاء في قوله "فغير مقيم" المقتضية للترتيب والتعقيب، وأن قيام غير المقيم لا يكون إلا بعد قيام الإمام، وهذا لا يمكن إلا بعد رؤيته وتحقق أن الإمام قد تقدمه؟.

وأقول: كون ما ذكر لا يكون إلا بعد رؤيته مُسَلَّم، وأما كونه لا يكون إلا بعد تحقق أن الإمام قد تقدمه فممنوع، فإنه يجوز (١) أن يرى الإمام، ولكن لا يسبقه في القيام، فنبَّه المص على أمرين: أن قيامه لا يكون إلا بعد رؤية الإمام وقيامه (٢)، لا بعد رؤيته فقط، حتى يصدق بقيامه قَبْله.

* قوله: (ثم يسوِّي الإمام. . . إلى آخره) بأن يلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم اللَّه (٣)، وعن يساره كذلك، أو: اعتدلوا -رحمكم اللَّه-.

* قوله: (وأول لرجالٍ أفضلُ) في الفروع (٤): "وظاهر ما حكاه أحمد عن عبد الرزاق أن تقدمه أفضل، وفي وصية. . . . . .


(١) في "ج" و"د": "مجوز".
(٢) في "أ": "وقيامها".
(٣) من حديث أبي مسعود -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها (١/ ٣٢٣)، رقم (٤٣٢). ولفظه: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم".
وأما زيادة: "يرحمكم اللَّه" فلم أجد هذه اللفظة في شيء من كتب الحديث، بل ذكرها الفقهاء -رحمهم اللَّه-، وقد ذكرها الموفق في المغني (١/ ١٢٦) ولم يعزُها.
(٤) الفروع (١/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>