للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقراءةُ "الفاتحةِ" (١)، و"يس" عنده، وتوجيهُه إلى القبلة على جنبه الأيمنِ معَ سَعةِ المكانِ، وإلا فعلى ظهره.

وينبغي أن يشتغلَ بنفسه، ويعتمدَ على اللَّه -تعالى- فيمن يُحبُّ، ويوصيَ للأرجح في نظره.

فإذا ماتَ: سُن: تغميضُه ويُباح من مَحْرمٍ ذكرٍ أو أنثى، ويُكره من حائض وجنب أو أن يَقْرُباه، وقولُ: "بسم اللَّهِ، وعلى وفاةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٢). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته (١/ ٣٤٥) وسنده صحيح، وأورد القرطبي نحوه في التذكرة ص (٣٦).
(١) لحديث معقل بن يسار أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اقرؤا يس على موتاكم". أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٦، ٢٧)، وأبو داود في السنن في كتاب: الجنائز، باب: القراءة عند الميت (٣/ ١٩١) رقم (٣١٢١)، وابن ماجه في السنن في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر (١/ ٤٦٦) رقم (١٤٤٨)، والبيهقي في السنن في كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب من قراءته عنده (٣/ ٣٨٣)، وابن حبان في الصحيح في كتاب: الجنائز، فصل في المختصر (٧/ ٢٦٩) رقم (٣٠٠٢)، والحاكم في المستدرك في كتاب: فضائل القرآن (١/ ٥٦٥) وقال: "أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة"، ووافقه الذهبي، قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١١٠): "وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث".
(٢) لقول بكر بن عبد اللَّه المزني: "إذا غمضت الميت فقل: بسم اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
أخرجه البيهقي في السنن في كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات (٣/ ٣٨٥)، وقد أبدل المؤلف لفظ "ملة" بـ"وفاة"، قال الألباني في الإرواء (٣/ ١٥٦): "رواه البيهقي بسند صحيح عنه، وهو مقطوع؛ لأنه موقوف على التابعي هو بكر بن عبد اللَّه =

<<  <  ج: ص:  >  >>