للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٨٤١) قال: وتُجْعَلُ وصيَّتُه في الرقابِ في المكاتَبِينَ، ولا يُبْتَدأ منه عِتْقٌ، ولا يَجُوزُ في أقَلَّ مِنْ ثَلاثِ رِقابٍ، فإن نقَصَ .. ضَمِنَ حِصَّةَ مَنْ تَرَكَ.

(١٨٤٢) فإن لم يَبْلُغْ ثلاثَ رِقابٍ وبَلَغَ أقَلَّ رَقَبَتَيْن يَجِدُهما ثَمَنًا وفَضَلَ فَضْلٌ .. جَعَلَ الرَّقَبَتَيْن أكْثَرَ ثَمَنًا حتّى يُعْتِقَ رَقَبَتَيْن، ولا يُفْضِلُ شيئًا لا يَبْلُغُ قيمةَ رَقَبَةٍ، ويُجْزِئ صغيرُها وكبيرُها (١).

(١٨٤٣) ولو أوْصَى أن يُحَجَّ عنه، ولم يَحُجَّ حَجَّةَ الإسلامِ .. فإنْ بَلَغَ ثُلُثُه حَجَّةً مِنْ بَلَدِه أحَجَّ عنه مِنْ بَلَدِه، وإن لم يَبْلُغْ أحَجَّ عنه مِنْ حيث بَلَغَ.

قال المزني: قلت أنا (٢): والذي يُشْبِهُ قَوْلَه أن يُحَجَّ عنه مِنْ رأسِ مالِه؛ لأنّه في قولِه دَيْنٌ عليه (٣).


(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١١/ ١٨١): «ذكر المزني هذا الفصلَ معطوفًا على الوصية للرقاب، وفي العطف إخلالٌ؛ فإن مضمون هذا الفصل الكلامُ في صرف ثلث المال إلى عبيد يُشترَوْن ويعتقون، ومضمون الفصل الأول في صرف طائفة من المال إلى جمعٍ من المكاتبين، فإذا قال بعد نجاز الكلام في المكاتبين: «فإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقبتين» لم ينتظم مبتدأ هذا الكلام مع مختتم الفصل الأول، وكان الوجه أن يبتداء فيقول: لو أوصى بصرف شيء من ماله إلى شراء عبيدٍ فلم يبلغ ثلاث رقاب فحكمه كذا».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) ما قاله المزني هو المذهب، وظاهر ما نقله يقتضي أن يحج عنه من ثلثه، واختلف الأصحاب، فعن أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل في آخرين أنهم أثبتوه قولًا، وقالوا: لما أوصى به أخرجه مخرج الوصايا فجعله من الثلث كما لو صرح به، والجمهور منعوا منه وقطعوا بأنه من رأس المال كما لو لم يوصِ، وقالوا: ليس في هذه الوصية إلا تذكير الورثة، ثم هؤلاء فريقان: فريق خطؤوا المزني في النقل، وقالوا: الصواب نقل الربيع أنه في تطوع الحج، وآخرون أولوا، فعن ابن سريج حمل ما نقله المزني على ما إذا كانت عليه حجة الإسلام وأوصى بحجة أخرى تطوعًا، ومنهم من حمله على ما إذا قال: أحجوا من ثلثي. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٧٥) و «الروضة» (٦/ ١٩٦).