(٢) «قلت أنا» من ب. (٣) ما قاله المزني هو المذهب، وظاهر ما نقله يقتضي أن يحج عنه من ثلثه، واختلف الأصحاب، فعن أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل في آخرين أنهم أثبتوه قولًا، وقالوا: لما أوصى به أخرجه مخرج الوصايا فجعله من الثلث كما لو صرح به، والجمهور منعوا منه وقطعوا بأنه من رأس المال كما لو لم يوصِ، وقالوا: ليس في هذه الوصية إلا تذكير الورثة، ثم هؤلاء فريقان: فريق خطؤوا المزني في النقل، وقالوا: الصواب نقل الربيع أنه في تطوع الحج، وآخرون أولوا، فعن ابن سريج حمل ما نقله المزني على ما إذا كانت عليه حجة الإسلام وأوصى بحجة أخرى تطوعًا، ومنهم من حمله على ما إذا قال: أحجوا من ثلثي. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٧٥) و «الروضة» (٦/ ١٩٦).