للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٥٧١) قال: وإذا وَلَدَتْ وَلَدَيْن في بَطْنٍ، فأقَرَّ بأحَدِهِما، ونَفَى الآخَرَ .. فهما ابْناهُ، لا (١) يَكُونُ حَمْلٌ واحِدٌ بوَلَدَيْن إلّا مِنْ واحِدٍ، وإنْ كان نَفْيُه بقَذْفٍ لأمِّه فعليه لها الحدُّ، ولو مات أحَدُهما ثُمّ الْتَعَنَ، نُفِي عنه الحيُّ والميِّتُ.

(٢٥٧٢) ولو نَفَى وَلَدَها باللِّعانِ، ثُمّ وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَه بيَوْمٍ فأقَرَّ به .. لَزِماه جميعًا؛ لأنّه حمْلٌ واحدٌ، وحُدَّ لها إنْ كان قَذَفَها، ولو لم يَنْفِه وُقِفَ، فإن نَفاهُ وقال: الْتِعاني الأوَّلُ يَكْفِيني؛ لأنّه حمْلٌ واحدٌ، لم يَكُنْ ذلك له حتّى يَلْتَعِنَ مِنْ الآخَرِ.

(٢٥٧٣) وقال بعض الناس: لو مات أحَدُهما قبل اللِّعانِ لاعَنَ ولَزِمَه الولدان، وهما عندنا وعنده حمْلٌ واحدٌ، فكَيْفَ يُلاعِنُ ويَلْزَمُه الوَلَدَان (٢)؟ قال: مِنْ قِبَلِ أنّه وَرِثَ الميِّتَ، قلت له: ومَن زَعَمَ أنّه يَرِثُه؟

(٢٥٧٤) وقال أيضًا: لو نَفاه باللِّعانِ وماتَ الوَلَدُ فادَّعاه الأبُ .. ضُرِبَ الحدَّ، ولم يَثْبُت النَّسَبُ، ولم يَرِثْه الأبُ، فإنْ كان الميِّتُ المنْفِيُّ تَرَكَ وَلَدًا .. حُدَّ أبُوه، وثَبَتَ نَسَبُه منه، ووَرِثَه، قال الشافعي: ولا فَرْقَ بَيْنَه، تَرَكَ وَلَدًا أو لم يَتْرُكْ؛ لأنّ هذا الوَلَدَ المنْفِيَّ إذا مات مَنْفِيَّ النَّسَبِ ثُمّ أقَرَّ به لم يَعُدْ إلى النَّسَبِ؛ لأنّه فارَقَ الحياةَ بحالٍ، فلا يَنْتَقِلُ عنها، فكذلك ابْنُ المنْفِيِّ (٣) في مَعْنَى المنْفِيِّ، وهو لا يَكُونُ ابْنًا بنَفْسِه، فكيف يَكُونُ ابْنَه بالوَلَدِ المنْفِيِّ الذي قد انْقَطَعَ نَسَبُ الحيِّ منه، والذي يَنْقَطِعُ به نَسَبُ الحيِّ يَنْقَطِعُ به نَسَبُ الميِّتِ (٤)؛ لأنَّ حُكْمَهُما واحدٌ، ولو قُتِلَ واقْتُسِمَتْ دِيَتُه ثُمّ


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ولا» بالواو.
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «الولد» بالإفراد.
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ابنه المنفي».
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «والذي ينقطع به نسب الميت».