للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٧٤٩) قال: وفيه دليلٌ على أنّ على الرَّجُلِ نَفَقَةَ امْرَأتِه، فأحِبُّ أن يَقْتَصِرَ الرَّجُلُ على واحدةٍ، وإن أبِيحَ له أكْثَرُ.

(٢٧٥٠) وجاءَتْ هِنْدٌ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وإنّه لا يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي (١)، إلّا ما أخَذْتُ منه سِرًّا وهو لا يَعْلَمُ، فهل عَلَيَّ في ذلك شَيْءٌ؟ (٢)، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعْرُوفِ»، وجاء رَجُلٌ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ الله، عندي دينارٌ؟ فقال: «أنْفِقْه على نَفْسِك»، فقال: عندي آخَرُ؟ قال: «أنْفِقْه على وَلَدِك»، قال: عندي آخَرُ؟ قال: «أنْفِقْه على أهْلِك»، قال: عندي آخَرُ؟ قال: «أنْفِقْه على خادِمِك»، قال: عندي آخَرُ؟ قال: «أنْتَ أعْلَمُ به»، قال سعيدٌ المقْبُرِيّ: ثُمّ يَقُولُ أبو هريرة إذا حَدَّثَ بهذا الحديث: «يَقُولُ وَلَدُك: أنْفِقْ عَلَيَّ، إلى مَنْ تَكِلُني؟ وتَقُولُ زَوْجَتُك: أنْفِقْ عَلَيَّ أو طَلِّقْنِي، ويَقُولُ خادِمُك: أنْفِقْ عَلَيَّ أو بِعْنِي».

(٢٧٥١) قال الشافعي: ففي القرآنِ والسُّنَّةِ بَيانُ أنَّ على الرَّجُلِ ما لا غِنَى لامْرأتِه (٣) عنه مِنْ نَفَقَةٍ وكِسْوَةٍ وخِدْمَةٍ في الحالِ التي لا تَقْدِرُ على ما لا صَلاحَ لبَدَنِها مِنْ زَمانَةٍ ومَرَضٍ إلّا به.

وقال في «كتاب عشرة النساء»: «ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ عليه لخادِمِها نَفَقَةٌ إذا كانَتْ ممَّن لا تَخْدُمُ نَفْسَها»، وقال فيه أيضًا: «إذا لم يَكُنْ لها خادِمٌ فلا يَبِينُ أن يُعْطِيَها خادِمًا، ولكن يُجْبَرُ على مَنْ يَصْنَعُ لها الطَّعامَ الذي لا تَصْنَعُه هي، ويُدْخِلُ عليها ما لا تَخْرُجُ لإدْخالِه مِنْ الماءِ وما يُصْلِحُها، ولا يُجاوَزُ به ذلك».


(١) كذا في ظ ز ب، وفي س: «وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي».
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «فهل علي في ذلك من جناح؟».
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «بامرأته».