للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٠٥١) وفي الألْيَتَيْن الدِّيَةُ، وهما: ما أشْرَفَ على الظَّهْرِ مِنْ المأكَمَتَيْن إلى ما أشْرَفَ على اسْتِواءِ الفَخِذَيْن، وسَواءٌ قُطِعَتا مِنْ رَجُلٍ أو امْرَأةٍ.

(٣٠٥٢) وكُلُّ ما قُلْتُ: «فيهما الدِّيَةُ» .. ففي أحَدِهما نِصْفُ الدِّيَةِ.

(٣٠٥٣) ولا تُفَضَّلُ يُمْنَى على يُسْرَى، ولا عَيْنُ أعْوَرَ على عَيْنِ مَنْ لَيْسَ بأعْوَرَ، ولا يَجُوزُ أن يُقالَ: فيها دِيَةٌ تامَّةٌ، وإنّما قَضَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في العَيْنَيْن الدِّيَةَ، وعَيْنُ الأعْوَرِ كيَدِ الأقْطَعِ.

(٣٠٥٤) فإنْ كُسِرَ صُلْبُه فلم يُطِق المشْيَ ففيه الدِّيَةُ.

(٣٠٥٥) قال: ودِيَةُ المرْأةِ وجِراحُها على النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فيما قَلَّ أو كَثُرَ (١).

(٣٠٥٦) وفي ثَدْيَيْها دِيَتُها، وفي حَلَمَتَيْها دِيَتُها (٢)؛ لأنّ فيهما مَنْفَعَةَ الرَّضاعِ، وليْسَ ذلك في الرَّجُلِ، ففيهما مِنْ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ (٣).

(٣٠٥٧) وفي إسْكَتَيْها - وهما شُفْراها (٤) - إذا أُوعِيَتا دِيَتُها، والرَّتْقاء التي لا تُؤتَى وغَيْرُها سَواءٌ.


(١) وفي القديم قولٌ: أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية؛ أي: تساويه في العقل، فإذا زاد الواجب على الثلث صارت على النصف؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية». وانظر: «العزيز» (١٨/ ٤٣) و «الروضة» (٩/ ٢٥٧).
(٢) «الحَلَمَة» من الرجل والمرأة: الهُنَيَّة الشاخصة من ثدي المرأة وثُنْدُوَة الرجل، و «اللَّوْعَة»: السواد حول الحَلَمَة، وجمعها: ألواع.
(٣) ظاهر النص: أن في حلمة الرجل الحكومةَ دون الأرش، وفيه قول آخر مخرج: أنهما تتم فيهما الدية، والأظهر الأول المنصوص، وقطع به بعضهم. انظر: «العزيز» (١٨/ ١٥٦) و «الروضة» (٩/ ٢٨٥).
(٤) «شُفْرا المرأة»: إسْكَتاها، وهما حرفا مشق فرجها، ويفترقان في أن «الإسْكَتَيْن» هما: ناحيتا الفرج، و «الشُّفْران»: طرفا الناحيتين، قال أبو منصور: «وأرى الشافعي -رحمه الله- أراد ناحيته، لا طرفي ناحيته»، والذي يلي الشفرين «الأشعران»، و «الرَّكَب»: أعلى الفرج. «الزاهر» (ص: ٤٧٦).