للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣١٧٤) قال الشافعي: ولو أنّ قَوْمًا أظْهَرُوا رَأيَ الخوارِجِ، وتَجَنَّبُوا الجماعاتِ وأكْفَرُوهُم .. لم يَحِلَّ بذلك قِتالُهم، بَلَغَنا أنّ عَلِيًّا سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: «لا حُكْمَ إلّا لله» في ناحِيَةِ المسْجِدِ، فقال عليٌّ: «كَلِمَةُ حَقٍّ أرِيدَ بها باطِلٌ، لكُمْ عَلَيْنا ثلاثٌ: لا نَمْنَعُكُمْ مَساجِدَ الله أنْ تَذْكُرُوا فيها اسْمَ الله، ولا نَمْنَعُكُم الفَيْءَ ما دامَتْ أيْدِيكُم مع أيْدِينَا، ولا نَبْدَؤُكُمْ بقِتالٍ».

(٣١٧٥) قال الشافعي: ولو قَتَلُوا والِيَهم أو غَيْرَه قبل أن يَنْصِبُوا إمامًا ويُظْهِرُوا حُكْمًا مُخالِفًا لحُكْمِ الإمامِ .. كان عَلَيْهِم في ذلك القِصاصُ، قد سَلَّمُوا وأطاعُوا والِيًا عليهم مِنْ قِبَلِ عليٍّ ثُمّ قَتَلُوه (١)، فأرْسَلَ إليهم عليٌّ: أن ادْفَعُوا إلينا قاتِلَه نَقْتُلْه به، قالوا: كُلُّنا قَتَلَه، قال: فاسْتَسْلِمُوا نَحْكُمْ عليكُمْ، قالوا: لا، فسَارَ إليهم فقاتَلَهُم فأصابَ أكْثَرَهُم.

(٣١٧٦) قال الشافعي: وإذا قاتَلَتْ منهم امْرأةٌ أو عَبْدٌ أو غُلامٌ مُراهِقٌ قُوتِلُوا مُقْبِلِين، وتُرِكُوا مُوَلِّين؛ لأنّهم منهم.

(٣١٧٧) ويَخْتَلِفُون في الإسارِ، فلو أسِرَ بالِغٌ مِنْ الرِّجالِ الأحْرارِ فحُبِسَ ليُبايِعَ رَجَوْتُ أن يَسَعَ، ولا يَسَعُ أن يُحْبَسَ ممْلُوكٌ ولا غَيْرُ بالِغٍ مِنْ الأحْرارِ ولا امْرَأةٌ لتُبايِعَ، وإنّما يُبايعُ النِّساءُ على الإسْلامِ، فأمّا على الطّاعَةِ فهُنَّ لا جِهادَ عليهنّ، فأمّا إذا انْقَضَت الحَرْبُ فلا يُحْبَسُ أسِيرُهُم.

(٣١٧٨) وإن سَألُوا أن يُنْظَرُوا .. لم أرَ بأسًا على ما يَرْجُو الإمامُ منهم.


(١) قوله: «ثم قتلوه» من ز ب س، وسقط من ظ.