للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٢٨٦) قال الشافعي: ولو ضَرَبَ امْرَأةً حَدًّا فأجْهَضَتْ .. لم يَضْمَنْها، وضَمِنَ ما في بَطْنِها؛ لأنّه قَتَلَه.

(٣٢٨٧) ولو حَدَّه بشَهادَةِ عَبْدَيْن، أو غَيْرِ عَدْلَيْن في أنْفُسِهما، فمات .. ضَمِنَه عاقِلَتُه؛ لأنّ كُلَّ هذا خطأٌ منه في الحكْمِ، ولَيْسَ على الجالِدِ شَيْءٌ.

(٣٢٨٨) ولو قال الإمامُ للجالِدِ: أنا أضْرِبُ هذا ظُلْمًا .. ضَمِنَ الجالِدُ والإمامُ معًا.

(٣٢٨٩) ولو قال الجالِدُ (١): قد ضَرَبْتُه وأنا أرَى الإمامَ مُخْطِئًا، وعَلِمْتُ أنّ ذلك رَأيُ بعضِ الفُقَهاءِ .. ضَمِنَ إلّا ما غاب عنه سَبَبُ ضَرْبِه.

(٣٢٩٠) ولو قال: اضْرِبْه ثمانين، فزاد سَوْطًا، فمات .. فلا يَجُوزُ فيه إلّا واحدٌ مِنْ قَوْلَيْن: أحَدُهما - أنّ عليهما نِصْفَيْن؛ كما لو جَنَى رَجُلانِ عليه؛ أحَدُهما بضَرْبَةٍ والآخَرُ بثمانين، ضَمِنا الدِّيَةَ نِصْفَيْن، أو سَهْمًا مِنْ واحِدٍ وثمانين سَهْمًا (٢).

(٣٢٩١) قال: وإذا خافَ رَجُلٌ نُشُوزَ امْرأتِه فضَرَبها فماتَتْ .. فالعَقْلُ على العاقلةِ؛ لأنّ ذلك إباحَةٌ، وليس بفَرْضٍ.

(٣٢٩٢) ولو عَزَّرَ الإمامُ رَجُلًا فمات .. فالدِّيَةُ على عاقِلَتِه، والكفّارَةُ في مالِه.

(٣٢٩٣) وإذا كانَتْ برَجُلٍ سِلْعَةٌ (٣)، فأمَرَ السُّلْطانُ بقَطْعِها، وآكِلَةٌ،


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «الإمام».
(٢) القول الأول مبني على أن الضمان يوزع على نوعي الجلد المضمون وغير المضمون، والثاني على أن الضمان يوزع على عدد السياط، وهو الأظهر كما سبق (المسألة: ٣٢٨٥). وفي المسألة تفصيلات تراجع في «العزيز» (١٩/ ٤٠٩).
(٣) «السِّلعة» بكسر السين: نبرة تَنْتَبِر - كالبَعْرة وأكبر منها - في رأس الإنسان وجسده، وأما «السَّلعة» بفتح السين فهي الشجة. «الزاهر» (ص: ٥٠٣).