(٢) ما بين المعقوفتين من ب، ونحوه في س أيضًا، ولا وجود له في ظ ز، وإنما ينتهي كلام المزني فيهما عند قوله: «فالرقبة دون الدية»، ثم تبدأ مسألة جديدة مستقلة: «قال الشافعي: وكذلك لو رمى … ». (٣) استشهد المزني بنصه في المستأمن على ما ذهب إليه من وجه الجمع بين نصيه في الواجب على من أصاب مسلمًا حيث جاز الرمي، أنه إن علم أن المرمي إليه مسلم لزمته الدية والرقبة، وإن لم يعلم إسلامه لم تلزم الدية، وتبعه في هذا الجمع أبو الطيب بن سلمة، وهو الأصح، وفيه طريق آخر: أن المسألة على قولين. انظر: «العزيز» (١٩/ ٥٦٠) و «الروضة» (١٠/ ٢٤٦). (٤) «عَقَرَ بأبي سفيان»؛ أي: عَرْقَبَ به دابته، «فاكتسعت به فرسه»؛ أي: رَكِبتْ عُرْقُوبَيْ رِجْلَيْها راجعةً وراءها، يقال: «كَسَعَه»: إذا ضرب مؤخره، و «استنقذ أبا سفيان»؛ أي: نجاه وخلصه، وفي ذلك قال أبو سفيان: فلو شِئتُ نَجَّتْنِي كُمَيْتٌ رَجِيلَة … ولم أحْمِل النَّعْماءَ لابن شَعُوبِ «الكُمَيْت الرَّجِيلة»: التي لا تَحْفَى لصلابة حوافرها، و «النعماء»: إنعامه عليه باستنقاذه. «الزاهر» (ص: ٥١٢).