(٢) قال الماوردي في «الحاوي» (١٥/ ٢٢٨): «اختلف أصحابنا في مراد المزني بكلامه على وجهين: أحدهما - أنه أراد اختيار أحد القولين في لزوم العقد دون جوازه، وعلى هذا يكون مصيبًا في اختياره، مخطئًا في تعليله؛ لأن أظهر القولين لزومه فصح اختياره، وعلل بأنه لما لم ينعقد إلا بالاجتماع لم ينفسخ إلا بالاجتماع، وهذا تعليل فاسد؛ فالعقود الجائزة كلها من المضاربة والوكالة والجعالة لا تنعقد إلا باجتماعهما، ويجوز أن ينفرد بالفسخ أحدهما، والثاني - أنه أراد به إذا دعا إلى زيادة القرع أو نقصانه لا يلزم صاحبه إلا باجتماعهما عليه، وهو موافق لقول الشافعي، فعلى هذا يكون مخطئًا في تأويله، مصيبًا في تعليله؛ لأن الشافعي لم يوجب على كل واحد منهما إلا ما اجتمعا على الرضا به في القولين معًا».