للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٥٣٦) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ أن يَقُولَ أحَدُهما لصاحِبِه: إنْ أصَبْتُ بهذا السَّهْمِ فقد نَضَلْتُكَ، إلّا أن يَجْعَلَ رَجُلٌ له سَبَقًا إنْ أصاب به.

(٣٥٣٧) ولو قال: ارْمِ عَشرَةَ أرْشاقٍ، فإن كان صَوابُك أكْثَرَ فلَكَ كذا .. لم يَجُزْ أن يُناضِلَ نَفْسَه (١).

(٣٥٣٨) وإذا رَمَى بسَهْمٍ فانْكَسَرَ .. فإنْ أصابَ بالنَّصْلِ كان له خاسِقًا، وإنْ أصابَ بالقِدْحِ لم يَكُنْ خاسِقًا، ولو انْقَطَعَ باثْنَيْن فأصابَ بهما جميعًا حُسِبَ الذي فيه النَّصْلُ.

(٣٥٣٩) وإن كان في الشَّنِّ نَبْلٌ، فأصابَ سَهْمٌ (٢) فَوْقَ سَهْمٍ في الشَّنِّ .. لم يُحْسَبْ، ورُدَّ عليه فرَمَى به؛ لأنّه عارِضٌ دُونَ الشَّنِّ.

(٣٥٤٠) وإذا أرادَ المسَبِّقُ أن يَجْلِسَ فلا يَرْمِيَ، وللمُسَبِّقِ فَضْلٌ،


(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٨/ ٢٧٧): «وهذا الذي نقله عن الشافعي خطأ؛ فإنه نص على أن ذلك جائز؛ إذ لا مانع منه، والمقصود من إخراج السبَق: التحريضُ على الرمي، ولا فرق بين أن يُفرَض صدوره عن رامٍ واحد، وبين أن يُفرَض عن جماعة»، قال: «هذا خطؤه في النقل عن الشافعي، وأما خطؤه في التعليل .. فهو أنه قال: (لأنه ناضل نفسه)، وهذا خطأ لا شك فيه؛ فإنَّ الغرض أن يَجِدَّ هذا الرامي ويحرص على تكثير القرعات، وهذه العلة التي ذكرها إنما ذكرها الشافعي في صورة أخرى، وهي أنه لو قال: (ارم عشرةً عن نفسك وعشرةً عني، فإن كانت القرعات في عشرتك أكثر فلك ما أخرجت)، فهذا غير جائز؛ فإنه قد يقصر في العشر المشروطة للمُسْبِق، فيكون مناضلًا نفسه، ولا يصح العمل على هذا النسق». وانظر: «الحاوي» (١٥/ ٢٢٩).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «سهمه».