وكذلك ما اكتسب فرع لملك غيره، فنظير ما ملكْتُ مِنْ حلٍّ أو اكتسَبْتُه أحِلَّ، ولا يطيب ما كان مِلْكُه لغيري حِلٌّ وعليَّ حرامٌ [كذا]، ومن زاد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه معناه فهو مثْبِتٌ، ومَن لم يأتِ به فليس بحجة على مَنْ أتى به؛ كما روى بلال عن رسول الله في البيت وكان معه أسامة وعثمان بن طلحة، وقال غيره:«لم يفعل»، وكما روى ابن عمر وغيره أن النبي كان يرفع إذا كبر للافتتاح وإذا رفع رأسه من الركوع، وروى ابن مسعود أنه كان يرفع في أول مرة ثم لا يعود، فكان مَنْ يُثْبِت شاهدً، ومَن لم يُثْبِت غيرَ شاهدٍ، كان مغفَّلً، ألا ترى لو أن رجلين شهدا على رجل أنه قال:«امرأتي طالق ثلاثًا»، وشهد آخران معهما بما شهدا به عليه، وزادا في شهادتهما بأنه وصل:«إن دخلت الدار» .. أنه لا طلاق عليه؛ لزيادة الشاهدين ما زاد من الخبر في شهادتهما، ولا معنى للذَيْن قطعا بالطلاق، ولسقوط علم ما أثبته غيرهما، فكذلك قلنا في الخبر: من زاد معنى عن رسول الله صلى الله عليه كان شاهدً، ومن لم يُثْبِتْه لم يكن له في ذلك معنى.
(٢٧) ومنها: ما روي عن عامر الشعبي، قال: عن جابر بن عبدالله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، قال: فلحقني رسول الله فضربه، وقال:«سِرْ»، فسار سيرًا لم يكن يسير مثله، ثم قال:«بعنيه بأوقية»، فبعته منه بأوقية واستثنيت حُملانه إلى أهلي، فلما بلغت أهلي أتيته بالجمل، فنَقَد ثمنه، فرجعت، فأرسلَ على إثْرِي، فقال:«أترى إنما ماكَسْتُك لآخذَ جملك، خذ جملك ودراهمك فهما لك»، والمُطَّلِب بن حَنْطَبٍ عن جابر بن عبدالله، قال: اشترى رسول الله مني بعيرًا وأَفْقَرني ظهره إلى المدينة.