للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم يَمْسَحُ رأسَه ثلاثًا، وأحِبُّ أن يتحرَّى جميع رأسِه وصُدْغَيْه، يَبدَأ بمُقَدَّمِ رأسِه، ثُمّ يَذْهَب بهما إلى قفاه، ثم يرُدُّهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويَمْسَحُ أذُنَيْه، ظاهِرَهما وباطِنَهما، بماءٍ جديدٍ، ويُدْخِلُ إصْبَعَيْه في صِماخَيْ أذُنَيْه، ثم يَغْسِلُ رِجْلَيْه ثلاثًا ثلاثًا إلى الكَعْبَيْن، و «الكَعْبان»: هما النّاتِئَان، وهما مَجْمَع مَفْصِل السّاقِ والقدمِ، وعليهما الغَسْلُ كالمرفقين، ويُخَلِّلُ بين أصابِعِهما؛ لأمر رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَقِيطَ بنَ صَبِرة بذلك، وذلك أكملُ الوضوءِ إن شاء الله.

(١٩) قال: وأحِبُّ أن يُمِرَّ الماءَ على ما سقط من اللحية عن الوَجْه، وإن لم يَفْعَل .. ففيها قولان، قال: «يجزيه» في أحدهما، و «لا يجزيه» في الآخر.

قال المزني: قلت أنا (١): «يجزيه» .. أشبهُ بقولِه [عندي]؛ لأنَّه لا يَجْعَلُ ما سَقَط مِنْ منابِتِ شَعْرِ الرأسِ مِنْ الرأسِ، فكذلك يَلْزَمُه [عندي (٢) أن لا يَجْعَلَ ما سَقَطَ مِنْ منابِت شَعْرِ الوجهِ مِنْ الوجهِ (٣).


(١) «قلت أنا» من ب، وهامش ز.
(٢) كلمة: «عندي» في الموضعين من ز، وهي في الموضع الثاني في س أيضًا.
(٣) اختيار المزني يوافق مذهب أبي حنفية، والأظهر: لا يجزئه؛ لأنه من الوجه بحكم التبعية، وفرق بينه وبين شعر الرأس بأن ما نزل عن حد الرأس قد يعطى له حكم الرأس في حق الحلق والتقصير للمحرم، فكذلك ما نزل عن الوجه وجب أن يعطى له حكم الوجه بها وهو الغسل؛ لأن الاحتياط في الموضعين إنما يكون بذلك. انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ١٣١)، و «التعليقة» للقاضي الحسين (١/ ٢٨٤)، و «العزيز» للرافعي (١/ ٤٠١)، و «الروضة» للنووي (١/ ٥٢).