للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧١) قال الشافعي: ولا يَجْمَعُ بالتيمُّمِ صلاتَيْ فَرْضٍ، ويُحْدِثُ (١) لكلِّ فريضةٍ طلبًا للماءِ وتَيَمُّمًا بعد الطلبِ الأوَّلِ؛ لقولِه جلَّ وعزَّ: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: ٦]، وقولِ ابنِ عباسٍ: «لا تُصَلَّى مكتوبةٌ إلا بِتَيَمُّمٍ».

(٧٢) قال: ويُصَلِّي بعد الفريضةِ النوافلَ (٢)، وعلى الجنائز، ويَقْرَأ في المصحفِ، ويَسْجُد سجودَ القرآن.


(١) في ب: «بل يجدد».
(٢) وهل يتنفل قبل الفريضة؟ .. ينظر؛ فإن كان نواه مع الفريضة صلّاه قولًا واحدًا، وإن كان نوى الفرض ولم يتعرض للنفل .. فعلى قولين: أظهرهما - الجواز، وهو نصه في «الأم»، ونص في «الإملاء» على المنع. انظر: «النهاية» (١/ ١٦٦) و «العزيز» (١/ ٦٦٣) و «الروضة» (١/ ١١٠).