للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتّى يكونَ انْقِضاءُ تكبِيرِه مع سُجودِه، فأوّل ما يَقَعُ منه على الأرضِ رُكْبَتاهُ، ثُمّ يَداهُ، ثُمّ جَبْهَتُه وأنْفُه (١)، ويَكونُ على أصابِعِ رِجْلَيْه، ويَقولُ في سُجودِه: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثًا، وذلك أدْنى الكمالِ، ويُجافِي مرفقَيْه عن جَنْبَيْه حتّى إن لم يَكُنْ عليه ما يَسْتُرُه رُئِيَت عُفْرَةُ إبْطَيْه (٢)، ويُفَرِّجُ بيْنَ رِجْلَيْه، ويُقِلُّ بطْنَه عن فَخِذَيْه، ويُوَجِّهُ أصابِعَه نحْوَ القبلةِ.

(١٨٧) ثُمّ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا كذلك حتّى يَعْتَدِلَ جالسًا على رِجْلِه اليُسْرَى، ويَنْصِبُ اليُمْنَى، ويَسْجُدُ سَجْدَةً أخْرَى كذلك، فإذا اسْتَوَى قاعدًا نَهَضَ معْتَمِدًا على الأرضِ بيَدَيْه حتّى يَعْتَدِلَ قائمًا، ولا يَرْفَعُ يدَيْه في السجودِ ولا في القيامِ مِنْ السجودِ.

(١٨٨) ثُمّ يَفْعَل في الركْعَةِ الثانيةِ مِثْلَ ذلك، ويَجْلِسُ في الثانية على رِجْلِه اليُسْرَى، ويَنْصِبُ اليُمْنَى، ويَبْسُط يَدَه اليُسْرَى على فَخِذِه اليُسْرَى، ويَقْبِضُ أصابِعَ يَدِه اليُمْنَى على فَخِذِه اليُمْنَى، إلا المسَبِّحَة، يُشِيرُ بها مُتَشَهِّدًا.

قال المزني: ينوي بالمسبحة الإخلاص لله بالتوحيد.

(١٨٩) قال الشافعي: فإذا فَرَغَ مِنْ التّشَهُّدِ قام مُكَبِّرًا مُعْتَمِدًا على الأرضِ بيدَيْه حتّى يَعْتَدِلَ قائمًا، ثُمّ يُصَلِّي الركعتين الأخْرَيَيْن مِثْلَ ذلك (٣)، يَقْرَأ فيهما بأمِّ القرآنِ سِرًّا.


(١) وما يجب وضعه على الأرض: الجبهة، وفي وجوب وضع اليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين قولان: أظهرهما: لا يجب وضعها، وما يوضع منها فلضرورة الإتيان بهيئة السجود، والثاني: يجب. انظر: «النهاية» (٢/ ١٦٣) و «العزيز» (٢/ ٤٠٢) و «الروضة» (١/ ٢٥٦).
(٢) «عُفْرة إبْطَيه»: بياضهما، وأصله من العَفَر: وهو التراب. «الزاهر» (ص: ١٧٥) و «الحلية» (ص: ٧٩).
(٣) في ز س: «كذلك».