للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٩٢) قال الشافعي: وإن كان وَحْدَه لم أكْرَهْ أنْ يُطِيلَ ذِكْرَ اللهِ وتمجِيدَه والدعاءَ؛ رجاءَ الإجابةِ.

(١٩٣) ثُمّ يُسَلِّمُ عن يَمِينِه: «السلام عليكم ورحمة الله»، ثم عن (١) شماله: «السلام عليكم ورحمة الله» (٢)، [حتّى يُرَى خَدّاه (٣).

(١٩٤) ويَثِبُ ساعَةَ يُسَلِّمُ، إلا أن يَكون معه نِساءٌ فيَثْبُتُ؛ ليَنْصَرِفْن قبل الرجالِ (٤).

(١٩٥) ويَقْرَأ بين كلِّ سُورَتَيْن: «بسم الله الرحمن الرحيم»، فَعَلَه ابنُ عُمَرَ.

(١٩٦) وإنْ كانت الصلاةُ ظُهْرًا أو عَصْرًا .. أسَرَّ القراءةَ في جميعِها، وإنْ كانتْ عشاءَ الآخرةِ أو مَغرِبًا .. جَهَرَ في الأُولَيَيْنِ منهما، وأسَرَّ في باقيهما، وإنْ كانتْ صُبْحًا .. جَهَرَ فيها كلِّها.

(١٩٧) قال: وإذا رَفَعَ رأسَه في الركعةِ الثانيةِ مِنْ الصُّبحِ، وفرَغَ من قوله: «سمع الله لمن حمده، ربَّنا لك الحمدُ … » .. قال وهو قائم: «اللهم اهْدِني فيمن هَدَيْتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتَوَلَّني فيمن تَولَّيْتَ، وبارك لي فيما أعْطَيْتَ، وقِنِي شَرَّ ما قَضَيْتَ، إنّك تَقْضِي ولا يُقْضَى عليك، إنّه لا يَذِلُّ مَنْ والَيْتَ، تباركت ربنا وتعاليت»، والجلْسَةُ فيها كالجلْسَةِ في الرابعة في غيرها (٥).


(١) في ز: «وعن».
(٢) هذا الجديد، وقال في القديم: إن المستحب تسليمة واحدة فقط، ونقل الربيع: أن الإمام إن كان في مسجد صغير وجَمْعٍ قليلٍ اقتصر على تسليمة واحدة، وإن كثر الجمْعُ فيُسلّم تسليمتين. انظر: «الحاوي» (٢/ ١٤٥) و «النهاية» (٢/ ١٨٣) و «العزيز» (٢/ ٤٤٨) و «الروضة» (١/ ٢٦٨).
(٣) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ.
(٤) زاد في هامش س: «وينصرف حيث أراد عن يمينه وشماله»، وستأتي هذه الجملة في موضعه من النسخ.
(٥) زاد في ب: «قال [يعني: الحسن بن محمد بن يزيد]: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن عمرو الغزي، قال: حدثنا أبو نعيم، عن أبي جعفر الداري، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا»، قال عبدالله: الحديث في كتاب «الزيادات على كتاب المزني» للنيسابوري (رقم: ٢٦) من طريق أبي نعيم، وفيه: «أبو جعفر الرازي» بدل «الداري»، وكذلك هو في «معرفة السنن والآثار» (رقم: ٣٩٥٦).