للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلَّى على النبيِّ، فيقول: «اللّهُمَّ صلِّ على محمّدٍ، وعلى آلِ محمّدٍ؛ كما صَلَّيْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ، وبارِكْ على محمّدٍ وعلى آل محمّدٍ؛ كما باركْتَ على إبراهيمَ وآل إبراهيمَ؛ إنّك حمِيدٌ مجِيدٌ» (١).

(١٩٩) قال الشافعي: ومَن ذَكَرَ صَلاةً وهو في أخْرَى .. أتمَّها ثُمّ قَضَى (٢).

(٢٠٠) قال: ولا فَرْقَ بين الرجالِ والنساءِ في عَمَلِ الصلاةِ، إلا أنّ المرأةَ يُسْتَحبُّ لها أنْ تَضُمّ بعضَها إلى بَعْضٍ، وأنْ تُلْصِقَ بطنَها في السجودِ بفَخِذَيْها كأسْتَرِ ما يكونُ.

(٢٠١) وأحِبُّ ذلك لها في الركوعِ وفي جميعِ الصلاةِ، وأنْ تُكَثِّفَ جِلْبابَها وتُجافِيَه راكعةً وساجدةً لئلا يَصِفَها ثِيابُها، وأنْ تَخْفِضَ صوتَها.

(٢٠٢) وإنْ نابَها شيءٌ [في صلاتها (٣) صَفَّقَتْ، فـ «إنَّما التسبيحُ


(١) زاد في ب: «قال [يعني: إبراهيم بن محمد شيخ الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى الكوفي، قال: حدثنا أبو نعيم، عن خالد بن إلياس، عن المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني جبريل صلى الله عليه فعلمني الصلاة)، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكبَّر بنا، فقرأ بنا: بسم الله الرحمن الرحيم، فجهر بها في كل ركعة».
و «آل محمد»: عِتْرَتُه الذين يَنتسِبون إليه -صلى الله عليه وسلم-، وهم أولاد فاطمة، وقال الشافعي: آله ههنا هم الذين حرم الله عليهم الصدقات المفروضة، وهم ذوو القربى الذين جعل لهم بدلها خمس الخمس من الفيء والغنائم، وقال غيره: آل الرسول أهل دينه الذين يتبعون سنته؛ كما أن آل فرعون في قوله تعالى: (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) [غافر: ٤٦] هم أهل ملته الذين تابعوه على كفره، قال أبو منصور: «وكأن هذا القول أقربها إلى الصواب». «الزاهر» (ص: ١٦٩).
(٢) زاد في ب: «قال [يعني: الحسن بن محمد بن يزيد]: حدثنا إبراهيم، قال الربيع: أخبرنا الشافعي، قال: التشهد بها مباح، فمن أخذ بتشهد ابن مسعود لم يعنف، إلا أن في تشهد ابن عباس زيادةً».
(٣) ما بين المعقوفتين من ز س، ولا وجود له في ظ ب.