(٢) الأول الأظهر من القولين. انظر: «العزيز» (٣/ ٤٠٩) و «الروضة» (٢/ ٥٥). (٣) ظاهر هذا النص: استحباب حمل السلاح في صلاة الخوف، وقال في موضع آخر: «ولا أجيز وضعه»، واختلف الأصحاب على طرق: أصحها وبه قال أبو إسحاق - المسألة على قولين: أحدهما: أنه يجب؛ لظاهر قوله: (وليأخذوا أسلحتهم)، وقال تعالى جده: (ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) [النساء: ١٠٢] أشعَرَ ذلك بقيام الجناح إذا وضع من غير عذر، وعزا الماوردي هذا القول إلى القديم، وأظهرهما: أنه لا يجب، والآية محمولة على الاستحباب، والطريق الثاني - القطع بالاستحباب، والثالث - القطع بالإيجاب، والرابع - ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين يجب حمله، وما يدفع به عن نفسه وغيره كالرمح والقوس لا يجب حمله؛ لأن الدفع عن النفس أولى بالوجوب، وهؤلاء حملوا النصين على هذين النوعين. انظر: «الحاوي» (٢/ ٤٦٧) و «النهاية» (٢/ ٥٨٨) و «العزيز» (٣/ ٤١٤) و «الروضة» (٢/ ٥٩).