للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٨١) قال: والمرأةُ في غُسْلِها كالرجل، وتُتَفَقَّدُ بأكثرَ مما يُتَفَقَّدُ به الرجلُ، وأن يُضَفَّرَ شعرُ رأسِها ثلاثةَ قُرُونٍ (١) فتُلْقَيْن خلْفَها؛ لأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أمَّ عَطِيَّة بذلك في ابْنَتِه وبأمرِه غَسَّلَتْها.

(٤٨٢) [قال الشافعي (٢): وتُكَفَّنُ بخمسةِ أثْوابٍ: خمارٍ، وإزارٍ، وثلاثَةِ أثْوابٍ.

قال المزني: وأحِبُّ أن يكون أحدُها دِرعًا؛ لِما رأيتُ فيه مِنْ قولِ العلماءِ، وقد قال به (٣) الشافعيُّ مَرَّةً معهم (٤)، ثم خَطّ عليه الشافعيُّ (٥).

(٤٨٣) قال الشافعي: ومُؤنَةُ الميِّتِ مِنْ رأس مالِه، دُون وَرَثَتِه وغُرَمائِه، فإن اشْتَجَرُوا (٦) في الكَفَن فثلاثةُ أثوابٍ إن كان وَسَطًا، لا موسِرًا


(١) «القرون»: الخُصَل، كل خُصْلة من الشعر قَرْن، وكذلك كل ضَفِيرة قَرْن. «الزاهر» (ص: ٢٠٩).
(٢) في النسخ: «قال المزني»، ويرد عليه: لماذا يورد قولًا من عنده على حسب النسخ ثم يرده وليس ذلك بطريقته في الكتاب؟ وما كان أغناه لو ذكر ما هو الأحب إليه وضرب صفحًا عن القول الآخر. والمثبت من «الحاوي» (٣/ ٢٨)، ونحوه عند الروياني في «البحر» (٢/ ٥٥٥ - ٥٥٦)، وهو المعروف عند العلماء أن ما ذكر عقيبه من مقول الشافعي ونقل المزني عنه، وصرح بذلك الرافعي في «العزيز» (٣/ ٥٦٤).
(٣) «به» من ز ب س، وسقط من ظ.
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «معها».
(٥) «الشافعي» من ظ وهامش س، ولا وجود له في ز ب، وسياق الروياني في «البحر» (٢/ ٥٥٥): «قال الشافعي: وأحب أن يكون أحدها درعًا، وقال المزني: قد قال به الشافعي ثم خط عليه»، لكن النووي في «المجموع» (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦) صرح بأن عبارة: «وأحب أن … » من مقول المزني، ثم إن ما ذهب إليه المزني وعبارة المزني عنه يشعر بأنه مذهب الشافعي القديم، وعن الشيخ أبي حامد والمحاملي أنه المعروف عن الشافعي في عامة كتبه، ويؤيده نصه في «الأم» (١/ ٣٠٤)، قالا: «والقول الآخر لا يعرف إلا عن المزني»، قال النووي في «الروضة» (٢/ ١١٢): «فعلى هذا الذي نقلا لا يكون إثبات القميص مختصًّا بالقديم»، قال عبدالله: وإثباته الأظهر من قوليه عند الأكثرين.
(٦) «اشتجروا»؛ أي: تشاحُّوا واختلفوا وتنازعوا؛ يعني: الورثة. «الزاهر» (ص: ٢١٤).