للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٨٩٥) فإنْ كان مُعْتَمِرًا وكان معه هَدْيٌ .. نَحَرَ وحَلَقَ أو قَصَّرَ، والحَلْقُ أفْضلُ، وقد فَرَغَ مِنْ العمرةِ.

(٨٩٦) ولا يَقْطَعُ المعْتَمِرُ التّلْبِيَةَ حتّى يَفْتَتِحَ الطّوافَ مُسْتَلِمًا أو غيرَ مُسْتَلِمٍ، وهو قولُ ابنِ عباسٍ.

(٨٩٧) قال: وليس على النساءِ حَلْقٌ، ولكنْ يُقَصِّرْنَ.

(٨٩٨) وإنْ كان حاجًّا أو قارِنًا أجْزَأه طوافٌ واحدٌ لحَجِّه وعُمْرَتِه (١)؛ لقَوْلِ النّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لعائشةَ وكانت قارنًا (٢): «طوافُكِ يَكْفِيكِ لحَجِّكِ وعمرتِكِ»، غيرَ أنّ على القارنِ الهَدْيَ لقِرانِه، ويُقِيمُ على إحرامِه حتّى يُتِمَّ حَجَّه مع إمامِه.

(٨٩٩) قال: ويخْطُبُ الإمامُ يومَ السّابِعِ مِنْ ذي الحِجَّة بعد الظُّهْرِ بمكةَ، ويأمُرُهُم بالغُدُوِّ مِنْ الغَدِ إلى مِنًى ليُوَافيَ (٣) الظُّهْرَ بمِنًى، فيُصَلِّي بها مع الإمامِ الظُّهْرَ والعَصْرَ والمغْرِبَ والعِشاءَ الآخِرَةَ والصُّبْحَ مِنْ الغَدِ.

(٩٠٠) ثُمّ يَغْدُو إذا طَلَعَتْ الشَّمْسُ إلى عَرَفَةَ وهو على تَلْبِيَتِه، فإذا زالت الشَّمْسُ صَعِدَ الإمامُ فجَلَس على المنْبَرِ، فخَطَبَ الخُطْبَةَ الأُولَى، فإذا جَلَسَ أخَذَ المُؤَذِّنُون في الأذانِ، وأخَذَ هو في الكلامِ، وخَفَّفَ الكلامَ الآخِرَ حتّى يَنْزِلَ بقَدْرِ فَراغِ المُؤَذِّنِ مِنْ الأذانِ، ويقيم المُؤَذِّن ويُصَلِّي الظُّهْرَ، ثُمّ يُقِيمُ فيُصَلِّي العَصْرَ، ولا يَجْهَرُ بالقراءةِ.

(٩٠١) ثُمّ يَرْكَبُ فيَرُوحُ إلى الموْقِفِ عند الصَّخَراتِ، ثُمّ يَسْتَقْبِلُ القِبْلةَ بالدُّعاءِ، وحَيْثُما وَقَفَ الناسُ مِنْ عَرَفَةَ أجْزَأهُم؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «هذا


(١) كلمة «وعمرته» سقطت من ظ، وهي في ز ب س.
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «قارنة».
(٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «ليوافوا».