للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٩٢١) فمَن لم يَتَعَجَّلْ حتّى يُمْسِيَ .. رَمَى مِنْ الغَدِ، فإذا غَرَبَتْ الشّمسُ انْقَضَتْ أيّامُ مِنًى.

(٩٢٢) وإن تَدَارَكَ عليه رَمْيان (١) في أيّامِ مِنًى .. ابْتَدَأ الأوّلَ حتّى يَكْمُلَ، ثُمّ عاد فابْتَدَأ الآخِرَ، ولم يُجْزِئه أن يَرْمِيَ أرْبَعَ عَشْرَةَ حَصَاةً في مَقامٍ واحدٍ.

(٩٢٣) فإنْ أخّرَ ذلك حتّى تَنْقَضِيَ أيّامُ الرّمْيِ، وتَرَكَ حَصاةً .. فعليه مُدُّ طَعامٍ بمُدِّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لمسكينٍ، وإنْ كانتْ حَصاتَيْن (٢) .. فمُدّانِ لمسْكِينَيْنِ، وإن كانتْ ثلاثَ حَصَياتٍ .. فدَمٌ (٣).

(٩٢٤) وإنْ تَرَكَ المبيتَ (٤) ليلةً مِنْ لَيالي مِنًى .. فعليه مُدٌّ، وإنْ تَرَكَ لَيْلَتَيْن .. فعليه مُدّانِ، وإنْ تَرَكَ ثلاثَ لَيالٍ .. فدَمٌ (٥).

(٩٢٥) والدّمُ شاةٌ يَذْبَحُها لمساكينِ الحَرَمِ.

(٩٢٦) ولا رُخْصَةَ في تَرْكِ المبِيتِ بمِنًى إلّا لرُعاةِ الإبِلِ وأهلِ سِقايةِ


(١) أي: تتابَعَا عليه لتفريط كان في رمي الأول في وقته، يقال: «تدارك القوم وادَّارَكوا»: إذا تتابَعوا، وهو لازم ومتعدٍّ، يقال: «تداركتُه وادَّاركتُه»؛ أي: أدركته، قال الله عز وجل: (حَتَّى إذا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا) [الأعراف: ٣٨]؛ أي: تتابعوا، وكذلك «أدرك» لازم ومتعدٍّ. «الزاهر» (ص: ٢٧٦).
(٢) كذا في ز، وفي ظ ب س: «حصاتان».
(٣) هذا المذهب، وقد استُخرِج له هنا وفي مسألة ترك المبيت بمنًى أقوال أخرى من أقواله في مسألة الواجب في حلق الشعرة والشعرتين، واختلفوا في أن الشعرة والشعرتين في موضع الحصاة أو الجمرة أو جمرات اليوم على ثلاثة طرق. وانظر: «العزيز» (٥/ ١٢٧) و «الروضة» (٣/ ١١٠) و «المنهاج» (ص: ٢٠٣).
(٤) كلمة «المبيت» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.
(٥) على الأظهر في الليلة والليلتين، والثاني: إن ترك ليلة فدرهم، أو ليلتين فدرهمان، والثالث: إن ترك ليلة فثلث دم، أو ليلتين فثلثا دم، كالأقوال في حلق الشعر، فإن ترك المبيت في الليالي الثلاث كلها فدم قولًا واحدًا على المذهب. انظر: «الروضة» (٣/ ١٠٥).