(٢) كذا في ز، وفي ظ ب س: «حصاتان». (٣) هذا المذهب، وقد استُخرِج له هنا وفي مسألة ترك المبيت بمنًى أقوال أخرى من أقواله في مسألة الواجب في حلق الشعرة والشعرتين، واختلفوا في أن الشعرة والشعرتين في موضع الحصاة أو الجمرة أو جمرات اليوم على ثلاثة طرق. وانظر: «العزيز» (٥/ ١٢٧) و «الروضة» (٣/ ١١٠) و «المنهاج» (ص: ٢٠٣). (٤) كلمة «المبيت» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ. (٥) على الأظهر في الليلة والليلتين، والثاني: إن ترك ليلة فدرهم، أو ليلتين فدرهمان، والثالث: إن ترك ليلة فثلث دم، أو ليلتين فثلثا دم، كالأقوال في حلق الشعر، فإن ترك المبيت في الليالي الثلاث كلها فدم قولًا واحدًا على المذهب. انظر: «الروضة» (٣/ ١٠٥).