للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان مُعْسِرًا بِيعَ في الرهنِ، ومتى رَجَعَ إليه عَتَقَ؛ لأنّه مُقِرٌّ أنّه حُرٌّ» (١).

(١٢٥١) قال الشافعي: ولو جَنَى بعد الرهنِ، ثُمّ بَرِئَ مِنْ الجنايةِ بعَفْوٍ أو صُلْحٍ أو غيرِه .. فهو على حالِه رهنٌ؛ لأنّ أصْلَ الرهنِ كان صحيحًا.

(١٢٥٢) ولو دَبَّرَه ثُمّ رَهَنَه .. كان الرهنُ مفسوخًا؛ لأنّه أثْبَتَ له عِتْقًا قد يَقَعُ قبلَ حُلُولِ الرهنِ، فلا يَسْقُطُ العِتْقُ، والرهنُ غيرُ جائزٍ، وليس له أن يَرْجِعَ في التَّدْبِيرِ إلّا بأن يُخْرِجَه مِنْ مِلْكِه، ولو قال له: (إنْ دَخَلْتَ الدارَ فأنت حُرٌّ)، ثُمّ رَهَنَه .. كان هكذا.

قال المزني: قلت أنا (٢): قد قال الشافعي: «إنّ التدبيرَ وصيةٌ» (٣)، فلو أوْصَى به ثُمّ رَهَنَه أمَا كان جائزًا؟ فكذلك التدبيرُ في أصلِ قولِه، وقد قال في كتابه الجديدِ (٤) آخِرِ ما سَمِعْناه منه: «لو قال في المدَبَّرِ: (إنْ أدَّى بعد مَوْتِي كذا فهو حُرٌّ)، أو وَهَبَه هِبَةَ بَتاتٍ قُبِضَ أو لم يُقْبَضْ ورَجَعَ (٥) .. فهذا رُجوعٌ في التّدبِيرِ» (٦)، هذا نَصُّ قولِه، قال المزني: فقد (٧) أبْطَلَ تَدْبِيرَه بغير


(١) وردت في ب خلال هذه الفقرة زيادات أوردها هنا على ما هي عليه: «ولو كان معسرًا بيع في الرهن، قال أبو عبدالله [يعني: محمد بن عاصم أحد راويي النسخة]: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي: يقول: وإن لم يكن له مال يبلغ إلا بعض ثمن العبد أعتقت بقدر ما بلغ، والباقي رهن، قال: سمعت المزني: وإن كان معسرًا بيع في الرهن، قال أبو عبدالله: سمعت الربيع، قال الشافعي: بعد يمين المرتهن ما علم عتقه، قال: سمعت المزني: ومتى رجع إليه … ».
(٢) «قلت أنا» من ظ ب.
(٣) التدبير وصية للعبد بالعتق أم هو تعليق عتق بصفة؟ قولان للشافعي: القديم وأحد قولي الجديد - وصية، وهو اختيار المزني، والثاني وهو نصه في أكثر كتبه - تعليق بصفة، وهو الأظهر عند الأكثرين. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥٢١) و «الروضة» (١٢/ ١٩٤) وانظر الفقرة: (٣٩١٣).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «الكتاب الجديد».
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أو رجع».
(٦) انظر: الفقرة: (٣٩١٣).
(٧) كلمة «فقد» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.