للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٢٧) قال: ولو باعَه نَخْلًا فيه ثَمَرٌ أو طَلْعٌ قد أبِّرَ اسْتَثْناه المشتري وقَبَضَهُ (١)، وأكَلَ الثمرَ أو أصابتْه جائحةٌ، ثُمّ فُلِّسَ أو مات .. فإنّه يَأخُذُ عينَ مالِه، ويَكُونُ أسْوَةَ الغرماءِ في حِصَّةِ الثّمَرِ يَوْمَ قَبْضِه، لا يومَ أكْلِه، ولا يومَ أصابَتْه الجائحةُ.

(١٣٢٨) قال: ولو باعها مع ثمرٍ فيها قد اخْضَرَّ، ثُمّ فُلِّسَ، والثمرُ رطبٌ أو تمرٌ، أو باعه زَرْعًا مع أرضٍ خَرَجَ أو لم يَخْرُجْ (٢)، ثم أصابه مُدْرِكًا .. أخَذَه كُلَّه.


(١) قوله: «استثناه … » صفة للثمر والطلع، ومعناه: شرطه في البيع مع النخل، وذلك لأنهما لا يدخلان في بيع الأصول بدون الشرط.
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٦/ ٣٢٧): «منهم من قال: أراد به تَسَنْبَلَ الزرع أو لم يتسنبل، وصورة المسألة: أنه باع أرضًا مزروعة، فيرجع فيها مع الزرع، وإن كان تسنبل الزرع في ملك المشتري، ومن أصحابنا من قال: معناه نَبَتَ أو لم يَنْبُتْ، وصورة المسألة عند هذا القائل: أنه باع أرضًا مبذورة، فأنبتت، ثم فرضنا الرجوع بعد الفَلَس».