للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٢٩) ولو باعه حائطًا لا ثمرَ فيه، أو أرضًا لا زَرْعَ فيها، ثُمّ أفْلَسَ المشتري .. فإنْ كان الثمرُ قد أبِّرَ، والأرضُ قد زُرِعَتْ، كانَ له الخيارُ في النخلِ والأرضِ، وتُبْقَى الثمارُ إلى الجِدادِ، والزَّرْعُ إلى الحصادِ، إنْ أراد الغرماءُ تأخيرَ ذلك، وإنْ شاء ضَرَبَ مع الغرماءِ، وإنْ أراد الغرماءُ بيعَ الثمرِ قبل الجِدادِ والزرعِ بَقْلًا، فذلك لهم (١).

(١٣٣٠) وكذلك لو باعه أمةً فوَلَدَتْ ثم أفْلَسَ .. كانتْ له الأمةُ إنْ شاءَ، والولدُ للغرماءِ، وإنْ كانتْ حُبْلى كانتْ له حُبْلى؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ الإبارَ كالوِلادِ (٢)، وإذا لم تُؤبَّرْ كالحاملِ لم تَلِدْ (٣).

(١٣٣١) قال: ولو باعه نَخْلًا لا ثَمَرَ فيها، ثُمّ أثْمَرَتْ فلم تُؤبَّرْ حتّى أفْلَسَ، فلم يَخْتَر البائعُ حتّى أُبِّرَتْ .. كانَ له النّخْلُ دون الثمرةِ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ عينَ مالِه إلّا بالتفليسِ والاختيارِ، وكذلك كلُّ ما كان يَخْرُجُ مِنْ


(١) في ز: «أو الزرع قبل الحصاد بقلًا فكذلك لهم»، والمراد ببيع الزرع بقلًا: بيعه أخضر قبل أن يدرك، ونصب «بقلًا» على الحال، يقال: «أخضر باقل»، والبقل عند العرب: كل زرع ناعم أخضر، وكذلك كل عشب رطب، وعوام الناس إنما يعرفون من البقول ما يُزرع، مثل: الكُرّاث والخس والنعنع والهِنْدَبَاء، و «اللُّعاعة» عندهم: كل بقلة برية تنبت في آخر الشتاء. «الزاهر» (ص: ٣٢٥).
(٢) كذا في ز ب س، ثم استدرك الهاء في س ليصير «الولادة»، ولعله كذلك فعل في ظ أيضًا، و «الولاد» بغير هاء: الحمل. انظر: «المصباح» (مادة: ولد).
(٣) مسألة الأمة لها أربعة صور؛ أولها: أن يحدث الحمل بعد الشراء وينفصل قبل الرجوع، فحكمه ما ذكره، وثانيها: أن تكون حبلى عند الشراء والرجوع، فحكمه كما ذكره، وثالثها: أن تكون حبلى عند الشراء، وولدت قبل الرجوع، ففي تعدي الرجوع إلى الولد قولان بناهما الأصحاب على الخلاف في أن الحمل هل يعرف أم لا؟ إن قلنا: نعم - وهو الأظهر - رجع، وإن قلنا: لا، بقي الولد للمفلس، ورابعها: أن تكون حائلًا عند الشراء، حاملًا عند الرجوع، فقولان: أظهرهما عند الجمهور: يرجع فيها حاملًا. انظر: «العزيز» (٧/ ٢٣٤) و «الروضة» (٤/ ١٦٠).