للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثَمَرِ الشجرِ في أكْمامٍ فتَنْشَقُّ، كالكُرْسُفِ وما أشْبَهه، فإذا انْشَقَّ فمثلُ النخلِ تُؤبَّرُ، وإذا لم تَنْشَقَّ فمثلُ النخلِ لم تُؤبَّرْ.

(١٣٣٢) ولو قال البائعُ: اخْتَرْتُ عينَ مالي قَبل الإبَارِ، وأنْكَرَ المفلسُ .. فالقولُ قولُه مع يَمِينِه، وعلى البائعِ البَيِّنةُ، وإنْ صَدَّقَه الغرماءُ لم أجْعَلْ لهم مِنْ الثمرِ شَيْئًا؛ لأنّهم أقَرُّوا به للبائعِ، وأجْعَلُه لغريمٍ سِوَى مَنْ صَدَّقَ البائعَ، ويُحاصُّهُم فيما بَقِي، إلّا أن يَشْهَدَ مِنْ الغرماءِ عدلان فيَجُوزا (١)، وإنْ صَدَّقَه المفلسُ، وكَذَّبَه الغرماءُ .. فمَنْ أجازَ إقرارَه أجازَه، ومَن لم يُجِزْه لم يُجِزْه، وأُحْلِفَ له الغرماءُ الذين يَدْفَعُونه.

(١٣٣٣) وإنْ وَجَدَ بعضَ مالِه .. كان له بِحِصَّتِه، ويَضْرِبُ مع الغرماءِ في بَقِيَّتِه.

(١٣٣٤) ولو كانتْ دارًا فبُنِيَتْ، أو أرْضًا فغُرِسَتْ .. خَيَّرْتُه بين أن يُعْطِيَ العمارةَ ويَكُونَ ذلك له، أو يكونَ له الأرضُ، والعمارةُ تُباعُ للغرماءِ، إلّا أن يَشاءَ المفلسُ والغرماءُ أن يَقْلَعُوا ويَضْمَنُوا ما نَقَصَ القلعُ فيكونَ لهم.

وقال في موضع آخر: إن لم يَأخذ العمارةَ وأبى الغرماءُ أن يَقْلَعُوها .. لم يَكُنْ له إلّا الثمنُ يُحاصُّ به الغرماءَ.

قال المزني: قلت أنا (٢): الأوَّلُ بقولِه أشْبَهُ وأوْلَى؛ لأنّه يجعل الثوبَ إذا صُبِغَ لبائعِه يَكُونُ به شريكًا، وكذلك الأرضُ تُغْرَسُ لبائعها يكون بها شريكًا (٣).


(١) كذا في ظ ب، وفي ز س: «فيجوزان».
(٢) «قلت أنا» من ب س.
(٣) طريقة المزني - وتبعه فيها ابن سريج وأبو إسحاق - إثبات القولين في المسألة، لكن الأظهر المنع من الرجوع؛ لما فيه من الضرر على المفلس والغرماء، وفي المسألة طريقة أخرى للقاضي أبي حامد في آخرين بتنزيل النصين على حالين، فحيث قال: يرجع .. أراد ما إذا كان الأرض كثيرة القيمة، والبناءُ والغراس مستحقرَينِ بالإضافة إليها، وحيث قال: لا يرجع .. أراد ما إذا كان الأرض مستحقرة بالإضافة إليهما.
تنبيه: زاد في ب عقب هذه الفقرة مشطوبًا عليه: «قال محمد [يعني: ابن عاصم راوي النسخة]: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: فإن قيل: فلم فرَّقتَ بين من بَنَى دارًا وغَرس في أرض، وبين من بَنَى في أرضٍ لرجلٍ فيها شفعةٌ، وقلتَ في الشفيع: لا يأخذ الشفعة إلا بالثمن الذي اشتريت به وقيمة البناء، وقلتَ: من غرس في أرضه أو بنى ثم فَلَّسَ فلصاحب الأرض أن يأخذ الأرض، وليس له البناء ولا الغراس بقيمته؟ .. قيل: من قِبَلِ أن الرجل الذي بنى في أرض الشفعة إنما بنى في أرض لي فيها خيار قبل البناء، والمفلس لم يكن لأحد عليه خيار ساعة البناء، وإنما وجب لي بعد الإفلاس».