(٢) «قلت أنا» من ب س. (٣) طريقة المزني - وتبعه فيها ابن سريج وأبو إسحاق - إثبات القولين في المسألة، لكن الأظهر المنع من الرجوع؛ لما فيه من الضرر على المفلس والغرماء، وفي المسألة طريقة أخرى للقاضي أبي حامد في آخرين بتنزيل النصين على حالين، فحيث قال: يرجع .. أراد ما إذا كان الأرض كثيرة القيمة، والبناءُ والغراس مستحقرَينِ بالإضافة إليها، وحيث قال: لا يرجع .. أراد ما إذا كان الأرض مستحقرة بالإضافة إليهما. تنبيه: زاد في ب عقب هذه الفقرة مشطوبًا عليه: «قال محمد [يعني: ابن عاصم راوي النسخة]: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: فإن قيل: فلم فرَّقتَ بين من بَنَى دارًا وغَرس في أرض، وبين من بَنَى في أرضٍ لرجلٍ فيها شفعةٌ، وقلتَ في الشفيع: لا يأخذ الشفعة إلا بالثمن الذي اشتريت به وقيمة البناء، وقلتَ: من غرس في أرضه أو بنى ثم فَلَّسَ فلصاحب الأرض أن يأخذ الأرض، وليس له البناء ولا الغراس بقيمته؟ .. قيل: من قِبَلِ أن الرجل الذي بنى في أرض الشفعة إنما بنى في أرض لي فيها خيار قبل البناء، والمفلس لم يكن لأحد عليه خيار ساعة البناء، وإنما وجب لي بعد الإفلاس».