للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٣٥) قال الشافعي: ولو كانا عبدَيْن بمائةٍ، فقَبَضَ نصفَ الثمنِ، وبَقِي أحدُ العبدَيْن، وهما سواءٌ .. كان له نصفُ الثمنِ، والنصفُ الذي قَبَضَ ثمنُ الهالكِ؛ كما لو رَهَنَهما بمائةٍ، فقَبَضَ تسعينَ وهَلَكَ أحدُهما، كان الآخَرُ رهنًا بالعشَرةِ (١).

قال المزني: قلت أنا (٢): أصلُ قولِه أن ليس الرهنُ مِنْ البيعِ بسَبِيلٍ؛ لأنّ الرهنَ معنًى واحدٌ بمعنًى واحدٍ ما بَقِيَ مِنْ الحقِّ شيءٌ، ولو بَقِيَ مِنْ ثَمَنِ السلعةِ في التّفليسِ درهمٌ لم يَرْجِعْ في قولِه مِنْ السلعةِ إلّا بقدرِ الدرهمِ (٣).

(١٣٣٦) قال الشافعي: ولو أكْراه أرضًا ففُلِّسَ (٤) والزرعُ بَقْلٌ في أرضِه .. كان لصاحبِ الأرضِ أن يُحاصَّ الغرماءَ بقَدْرِ ما أقامت الأرضُ في يدَيْه إلى أن أفْلَسَ، ويَقْلَعُ الزرعَ عن أرضِه، إلّا أن يَتَطَوَّعَ المفلسُ


(١) وقال الشافعي في القديم: إنه لا رجوع له إلى العين، بل يضارب بباقي الثمن مع الغرماء. انظر: «العزيز» (٧/ ٢٢٧) و «الروضة» (٤/ ١٥٧).
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) كلام المزني اعتراض على الاستدلال بمسألة الرهن، وليس على الحكم المستدل عليه، وانظر جوابه في «البحر» (٥/ ٣٤٩).
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «بفلس».