للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٦٩٤) وإنْ غَرَّقَها بعد أن يَصِحَّ كِراؤُها نِيلٌ أو سَيْلٌ أو شيءٌ يُذْهِبُ الأرضَ، أو غُصِبَتْ .. انْتَقَضَ الكراءُ بينهما مِنْ يومِ تَلِفَت الأرضُ.

(١٦٩٥) فإنْ تَلِفَ بَعْضُها وبَقِيَ بعضٌ ولم يَزْرَعْ .. فرَبُّ الزَّرْعِ بالخيارِ، إنْ شاء أخَذَ ما بَقِيَ بحِصَّتِه مِنْ الكراءِ، وإنْ شاء رَدَّها؛ لأنّ الأرضَ لم تَسْلَمْ له كُلُّها، وإنْ كان زَرَعَ .. بَطَلَ عنه ما تَلِفَ، ولَزِمَه حِصَّةُ ما زَرَعَ مِنْ الكراءِ، وكذلك إذا جَمَعَت الصَّفْقَةُ مائةَ صاعٍ بثَمَنٍ معلومٍ، فتَلِفَ خمسون صاعًا .. فالمشتري بالخيارِ في أن يَأخُذَ الخمسين بحِصَّتِها مِنْ الثمنِ أو يَرُدَّ البيعَ؛ لأنّه لم يَسْلَمْ له كُلُّ ما اشْتَرَى، وكذلك إذا (١) اكْتَرَى دارًا فانْهَدَم بعضُها .. كان له أن يَحْبِسَ منها ما بَقِيَ بحِصَّتِه مِنْ الكراءِ، وهذا خِلافُ ما لا يَتَبَعَّضُ مِنْ عَبْدٍ اشْتَراه فلم يَقْبِضْه حتّى حَدَثَ به عَيْبٌ .. فله الخيارُ بين أخْذِه بجميعِ الثمنِ أو رَدِّه؛ لأنّه لم يَسْلَمْ له غيرَ مَعِيبٍ، والمسْكَنُ يَتَبَعَّضُ مِنْ المسْكَنِ، والدارُ والأرضُ كذلك (٢).

(١٦٩٦) وإنْ مَرَّ بالأرضِ ماءٌ، فأفْسَدَ زَرْعَه، أو أصابه حَرِيقٌ أو جَرادٌ أو غيرُ ذلك .. فهذا كُلُّه جائحَةٌ على الزَّرْعِ، لا على الأرضِ؛ كما لو اكْتَرَى منه دارًا للبَزِّ فاحْتَرَقَ البَزُّ.


(١) «إذا» من ظ، وفي ز ب س: «لو».
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «والمسكن يتبعض من المسكن من الدار والأرض كذلك»، قال عبدالله: هكذا نص هنا، وهو المذهب، وعن «البويطي»: أنه لا يجوز العدول إلى غير الزرع المعين مطلقًا، فمن الأصحاب من قال: إنه قول الشافعي رواية عنه، ومنهم من قال: رأي رآه. انظر: «العزيز» (٩/ ٥٩٩) و «الروضة» (٥/ ٢١٦).