للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال -صلى الله عليه وسلم- «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»

وفي رواية: « … وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ … »

وفي أخرى: « … وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ» (١).

وفيهما عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « … وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ … » (٢)

وصح أن هذا كان قرآنا ثم نسخ (٣).


(١) أخرجه البخاري (٦٤٣٦، ٦٤٣٧) ومسلم (١٠٤٩) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. واللفظ للبخاري، والرواية الأولى له، والثاني لفظ مسلم. وفي الباب: عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما-، رواه البخاري (٦٤٣٨). وعن أنس -رضي الله عنه-، رواه مسلم (١٠٤٨). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، رواه ابن ماجه (٤٢٣٥) وعن جابر -رضي الله عنه- رواه أحمد (١٤٦٥٧). وعن عائشة -رضي الله عنها- رواه أحمد (٢٤٢٧٦). وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، رواه الطبراني في الأوسط (٣٤٧٣) وعن كعب بن عياض -رضي الله عنه-، رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ١٨٠) رقم (٤٠٦) وانظر: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (١/ ١٧٧) وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (٦/ ٩٦١) رقم (٢٩٠٧)
(٢) صحيح البخاري (٦٤٣٩) وصحيح مسلم (١٠٤٨)
(٣) كما في صحيح مسلم (١٠٥٠) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ -رضي الله عنه- إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ: « … وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً، كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ، فَأُنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، … » وفي سنن الترمذي (٣٨٩٨) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ»، فَقَرَأَ عَلَيْهِ {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: ١] … وَقَرَأَ عَلَيْهِ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا، لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ ا. هـ وفي المسند (١٩٢٨٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ -رضي الله عنه- قَالَ: لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا آخَرَ، وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» وفي المسند (٢١٩٠٦) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» وفي مسند البزار (٤٤٣٣) وشرح مشكل الآثار للطحاوي (٢٠٣٦) عَنْ بُرَيْدَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>