(٢) أخرجه ابن حبان (٧٣٨٢). وتابعه معمر بن راشد فرواه كما في عبد الرزاق (١٩٧١٢) عَنْه، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، به ولفظه: «إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَرِيحَهَا أَنْ يَجِدَهَا». ورواه الإمام أحمد (٢٠٤٦٩) عن عبد الرزاق به وفيه عن قتادة وغير واحد. وفيه عنعنة الحسن كما تقدم. (٣) أخرجه النسائي في المجتبى (٤٧٤٨) وأحمد في المسند (٢٠٣٩٧). وتابعه الثوري عن يونس. أخرجه أحمد (٢٠٣٨٣، ٢٠٥٢٣) وعبد الأعلى عن يونس رواه الحاكم (١٣٥). ورواه أيضا أحمد (٢٠٤٠٣) من حديث عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، به بلفظ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا». ورجح البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٢٨) رواية بن ثرملة، وكذا النسائي كما تقدم وأبو علي الحافظ فيما نقله الحاكم في المستدرك (١/ ١٠٥) قال: قَدْ كَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ يَحْكُمُ بِحَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، وَالَّذِي يَسْكُنُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ أَنَّ هَذَا إِسْنَادٌ وَذَاكَ إِسْنَادٌ آخَرُ، لَا يُعَلِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ إِمَامٌ». وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَيْضًا شَرِيكُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ شَيْخٌ ثِقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَازِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ا. هـ