والعراق ذات عرق، وهذه الثلاثة بين كل واحد منها وبين مكة ليلتان وهذه المواقيت يجب الإحرام على من مر بها أو حاذاها برًّا أو بحرًا إذا كان قاصدًا مكة مريدًا للنسك من حج أو عمرة بالاتفاق، فإن لم يرد نسكًا لم يلزمه الإحرام عند الشافعي، كله يستحب. وعند الثلاثة لا يجوز دخول مكة بغير إحرام، واستثنى أبو حنيفة مَنْ منزله في الميقات أو داخله، وأباح القائلون بوجود الإحرام الدخول لمن شأنه التردد؛ كحطاب ونحوه، ويباح لقتال مباح وخوف من عدو عند الشافعي وأحمد، فإن لم يحرم من وجب عليه الإحرام فقد أساء ولا شيء عليه؛ لأن دخول محل الفرض لا يوجب الدخول في الفرض، ولا قضاء عليه لفواته، كما لا تقضى تحية المسجد إذا جلس قبل أن يصليَها، ولا فدية عليه، وهذا قول الأئمة الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة في قوله يجب أن يأتي بحجة أو عمرة، فإن أتي بحجة الإسلام أو عمرة أجزأه عن عمرة الدخول، ومَنْ منزله دون الميقات فميقاته من موضعه بالاتفاق، وميقات أهل مكة للحج عند الشافعي نفس مكة فقط، وعند أبي حنيفة من حيث شاؤوا من الحرم، وعند مالك وأحمد من مكة، ويصح من الحل، وميقاتهم للعمرة من الحل كالتنعيم وغيره بالاتفاق، فلو أحرم من الحرم صح وعليه دم بالاتفاق، فلو خرج إلى الحل قبل طوافه سقط الدم عنه (١) عند الثلاثة، وعند أبي حنيفة: إن خرج محرمًا ملبيًا سقط الدم، وعند صاحبيه: يسقط بعدده إلى الميقات، لبى أو لم يلبِّ، وإن رجع بعد طوافه لم يسقط الدم بالاتفاق، وعند مالك: يعيد طوافه وسعيه لكونهما وقعا بغير شرطهما، وإن حلق أعادهما أيضًا وأهدى لكونه حلق في إحرامه.