وقال مالك: لها طلبُ أجرةِ المثلِ بعد البينونةِ، ولو في العدَّة، فإن وُجد من يُرضعُهُ بدونِ أجرةِ المثل، فإن كان ذلكَ عندَ الأم، فتُخَيَّرُ بينَ إرضاعِه بذلك، أو تسليمِه للظِّئْرِ، وليس لها طلبُ أجرةِ المثلِ، فإن لم يكن عندَها، فليس له ذلك، ولو كانتِ المرضعةُ متبرعةً، وعليه أن يرضعَه عندَ أمِّه، ولا يخرجَهُ من حَضانتها؛ كقولِ أبي حنيفة.
وقال الشافعيُّ: لها أخذُ الأجرةِ في العصمةِ والبينونةِ، فإن وجَدَ متبرعة، أو من يرضى بدونِ أجرةِ المثلِ، فله انتزاعُ الولدِ منها.
وقال أحمد: هي أحقُّ بأجرةِ مثلها، ولو وجدَ متبرعةً، سواءٌ كانت في حبالِ الزوجِيَّة، أو مطلَّقَةً.
{حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} يعني: أربعة وعشرين شهرًا، ثم جاء بالتخفيف فقال:{لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ} أي: يكمل.
{الرَّضَاعَةَ} أي: هذا منتهى الرضاع، وليس فيما دون ذلك حَدٌّ محدود، وإنما هو على مقدار إصلاحِ الصبيِّ أو ما يعيشُ به.
{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} أي: الأبِ.
{رِزْقُهُنَّ} طعامُهُن.
{وَكِسْوَتُهُنَّ} لباسُهُن.
{بِالْمَعْرُوفِ} أي: قدر اليُسْرَةِ.
{لَا تُكَلَّفُ} لا تُحَمَّلُ.
{نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} أي: طاقَتَها.
{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} فينزع منها بعدَ رضاها بإرضاعه. قرأ: ابن