للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوبُ: (تُضَارُّ) برفع الراء نَسَقًا على قوله: {لَا تُكَلَّفُ}، وأصلُه: تُضارَرُ، فأُدغمتِ الراء في الراء. قرأ نافعٌ، وعاصمٌ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وابنُ عامرٍ: بنصبِ الراءِ، وقالوا: لما أُدغمت الراءُ في الراء، حركت إلى أخفِّ الحركات، وهو النصب، وأبو جعفرٍ: بإسكانِ الراء (١).

{وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} بأن تلقيَ الولدَ إلى أبيه بعدَما أَلِفَها تضارُّه بذلكَ.

{وَعَلَى الْوَارِثِ} أي: وارثِ الصبيِّ عندَ فقدِ أبيه.

{مِثْلُ ذَلِكَ} أي: مثلُ الذي كان على أبيه في حياته.

واختلف الأئمة في وجوبِ النفقة على القريب، فعند مالكٍ والشافعيِّ: لا نفقةَ للصبيِّ إلا على الوالدينِ فقط، وعندَ أبي حنيفةَ تجبُ إلّا على مَنْ ليس بذي رَحِم محرمٍ؛ كابن العمِّ، وعندَ أحمدَ تجبُ على كلِّ وارثٍ على قدرِ ميراثِه.

{فَإِنْ أَرَادَا} الوالدانِ.

{فِصَالًا} فِطامًا للصغير قبلَ الحولينِ، فليكنْ.


(١) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس (١/ ٢٦٨)، و "الحجة" لأبي زرعة (ص: ١٣٦)، و"السبعة" لابن مجاهد (ص: ١٨٣)، و"الحجة" لابن خالويه (ص: ٩٧)، و"الكشف" لمكي (١/ ٢٩٦)، و "الغيث" للصفاقسي (ص: ١٦٦)، و"تفسير البغوي" (١/ ٢٣٥)، و"الكشاف" للزمخشري (١/ ١٤١)، و"تفسير القرطبي" (٣/ ١٦٧ - ١٦٨)، و"التيسير" للداني (ص: ٨١)، و "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ١٥٨)، و"معجم القراءات القرآنية" (١/ ١٧٨ - ١٧٩).