للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات.

{أَنْ تَبْتَغُوا} أي: تطلبوا النساءَ.

{بِأَمْوَالِكُمْ} أي: تنكحوا بصداقِكم، أو تشتروا بثمنٍ.

{مُحْصِنِينَ} متزوِّجينَ، وأصلُ الإحصانِ: الحفظُ، والمرادُ هنا: العِفَّةُ عن الوقوعِ في الحرامِ.

{غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي: زانِينَ، مأخوذٌ من سفحَ الماءَ وصَبَّهُ، وهو المنيُّ.

{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} أي: فالذي انتفعتم به من النساء بالنكاح الصحيح.

{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي: مهورهُنَّ على الاستمتاع.

{فَرِيضَةً} نصب على المصدر في موضع الحال.

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ} بأن تهبَ المرأةُ جميعَ مهرِها أو بعضَه لزوجِها، أو يزيدُها الزوجُ على أكثرَ منه.

{مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} المفروضةِ للزوجةِ.

واختلف الأئمة في الزيادة على الصَّداق المسمَّى بعدَ العقد، فقال أحمد: حكمُها حكمُ الأصل، تلحق به فيما يقرره وينصفه، وتُملك من حينها، واستدلَّ بهذه الآية، وقال أبو حنيفة: هي ثابتة إن دخل بها، أو مات عنها، فإن طلَّقها قبلَ الدخول، أو ماتتْ هي قبلَ الدخول والقبضِ، سقطت، وخالفه أبو يوسفَ، فقال كقول أحمد، وقال مالك: تستقرُّ بالدخول، وتتشطَّر بالطلاق قبلَه، فإن مات أحدُهما قبل القبض، سقطت؛