للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرزُ كفنٍ مشروعٍ: بقبر على ميت (١).

وحرزُ بابٍ: تركيبُه بموضعه (٢)، وحَلقتِه: بتركيبها فيه. . . . . .

ــ

قال (٣) بعدَه في الإقناع: (وإن استُحفظ رجل آخر على متاعه في المسجد، فسرق، فإن فَرَّط في حفظه، فعليه الغرمُ إن كان التزم حفظَه، وأجابه إلى ما سأله، وإن لم يجبه، لكن سكتَ، لم يلزمْه) (٤).

أقول: ومنه يؤخذ أن السكوت [ليس] (٥) إقرارًا دائمًا، فتدبر.

* قوله: (وحرزُ كَفَنٍ مشروعٍ)، أما غيرُ المشروع كما لو كُفِّنَ الرجل في أكثرَ من ثلاثِ لفائفَ، أو المرأةُ في أكثرَ من خمسٍ، فسرق السارقُ الزائدَ، أو تُرك الميتُ في تابوت، فسرقه، أو تُرك معه طيبٌ مجموع، أو غيرُه [من ذهبٍ أو فضةٍ أو غيرِه] (٦)، لم يُقطع بأخذِ شيء من ذلك (٧).

* قوله: (على ميت) فلو كان الميت أُكِلَ ونحوه، فسرق سارق كفنَه، فلا


(١) الفروع (٦/ ١٢٩)، والإنصاف (١٠/ ٢٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٣)، وانظر: (٢/ ١٥٨).
(٢) وفي الترغيب: حرز باب بيت أو خزانة بغلقه، أو غلق باب الدار عليه. الفروع (٦/ ١٢٩)، والمبدع (٩/ ١٣٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٤).
(٣) في "ج" و"د": "قاله".
(٤) الإقناع (٩/ ٣٠٤٣) بتصرف قليل.
كما ذكره البهوتي مختصرًا في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٩)، ونقله عن الإقناع في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢١.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢١، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>